تأسيس جمعية تعاونية استهلاكية للاقتصاديين – البصرة

      التعليقات على تأسيس جمعية تعاونية استهلاكية للاقتصاديين – البصرة مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس جمعية تعاونية استهلاكية للاقتصاديين – البصرة
التصنيف: اعلان

المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

قدم عباس جبار علي الشرع وجليل شبعان صمد البيضاني واسعد حمود سلمان السعدون ورفاقهم طلبهم المؤرخ في 30/4/1997 لتأسيس جمعية تعاونية استهلاكية للاقتصاديين في محافظة البصرة وقد حصلت موافقة اللجنة التعاونية للاشراف والمتابعة في البصرة على التأسيس، ومصادقة محافظ البصرة قررت المصادقة على تأسيس الجمعية المذكورة والتي تسمى جمعية الاقتصاديين العراقيين الاستهلاكية في محافظة البصرة استنادا الى نص الفقرة 12 من المادة الثانية من قانون التعاون رقم 15 لسنة 1992 المعدل وتعتبر مجازة اعتبارا من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية .
كتب بالبصرة في اليوم الخامس من شهر محرم لسنة 1418 هجرية الموافق لليوم الثاني عشر من شهر ايار لسنة 1997 ميلادية

رئيس اللجنة التعاونية
في محافظة البصرة