التعديل الثاني للتعليمات عدد 6 لسنة 1985 بشأن العائدات من الفرق الفنية

      التعليقات على التعديل الثاني للتعليمات عدد 6 لسنة 1985 بشأن العائدات من الفرق الفنية مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثاني للتعليمات عدد 6 لسنة 1985 بشأن العائدات من الفرق الفنية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

مادة 1
تلغى المادة الأولى من التعليمات عدد (6) لسنة 1985 ويحل محلها ما يأتي :

مادة 1
أولا – يجري توزيع ما لا يزيد على 50% خمسين من المائة من العائدات المتحققة من نشاطات الفرق الفنية التابعة لدائرة السينما والمسرح ك ل ثلاثة اشهر او كل شهر على المشاركين في انتاج وعرض العمل المسرحي
ثانيا – توزع العائدات على نظام الحصص للممثلين والفنيين والعاملين ذوي العلاقة بالانتاج بعد تصنيفهم
ثالثا – يمثل الجدول الوارد في هذه التعليمات الحصص للعمل المسرحي الواحد
رابعا – 1 توزع نسبة 10% عشرة من المائة من عائدات المسرحية الواحدة للعاملين الذين لهم اسهامات في تسهيل عملية الانتاج والعروض من المبدعين والمتميزين ومن لهم علاقة بالخدمات الادارية والفنية والمالية اثناء فترات التحضير والعرض
2 -تخصص نسبة (5%) خمسة من المائة من عائد المسرحية الواحدة لصرف مكافآت للفنانين والفنيين والعاملين في الانتاجات المسرحية الجادة التي لا تحقق مردودا ماديا او المشاركين في المهرجانات والمناسبات الوطنية وكذلك المساعدات التي تخصص للفنانين المسرحيين المرضى والعاجزين باقتراح من مدير المسارح ومدير الانتاج وموافقة المدير العام للدائرة .
خامسا – في حالة قيام الفنان في العمل المسرحي الواحد بمهنتين يحرم من حصته في العمل الثانوي اما في حالة الجمع بين التأليف والاخراج فتصرف له الحصص عن العملين
سادسا – في حالة نقل او تنسيب المستفيد ن هذه التعليمات بناء على طلبه او لمقتضيات المصلحة لعامة الى دائرة اخرى تحفظ حصته في العمل المشارك فيه لحين انتهاء الموسم المسرحي
سابعا – يحرم المشارك من الحصة او جزء منها في احدى الحالات الآتية :
1- عند اخفاقه في تأدية عمله
2- عند تأخيره عن التمارين والعروض المسرحية
3- عند غيابه عن التمارين
4- كثرة اجازاته
ثامنا – تسري احكام البنود من هذه المادة (أولا، ثانيا، ثالثا، رابعا، خامسا، سادسا، سابعا) على الممثلين والمخرجين والمؤلفين والعاملين الفنيين الضيوف من خارج الفرقة .
تاسعا – يوزع ايراد المسرحية الواحدة بعد حسم النسب الواردة في البند رابعا من هذه المادة كما يأتي :
1- التأليف المسرحي :
أ‌- المؤلف الاول :
5% للشهر الاول من العرض
3% للشهر الثاني من العرض
2% للشهر الثالث من العرض
ب0 المؤلف الثاني :
4% للشهر الاول من العرض
2،5% للشهر الثاني من العرض
2% للشهر الثالث من العرض
ث‌- الاعداد المسرحي :
3% للشهر الاول من العرض
2% للشهر الثاني من العرض
1% للشهر الثالث من العرض
د_ الترجمة المسرحية :
3% للشهر الاول من العرض
3% للشهر الثاني من العرض
1% للشهر الثالث من العرض
2- الاخراج المسرحي :
أ – المخرج الاول :
12 حصة للشهر الاول من العرض ويستمر ما بعده في حالة استمرار العمل على ان تستمر جهوده واغناء العرض المسحي والتواصل معه نتحجب كلها او نسبة منها في حالة انقطاعه عن العمل
ب – المخرج الثاني :
10 حصص للشهر الاول من العرض ويستمر ما بعده في حالة استمرار العمل على ان تستمر جهوده واغناء العرض المسرحي والتواصل معه وتحجب كلها او نسبة منها في حالة انقطاعه عن العمل
8 حصص للشهر الثاني من العرض وما بعده في حالة استمرار العرض على ان تستمر جهوده وتواجده واغناء العرض المسرحي والتواصل معه
3 – المساعدون :
أ – مدير مسرح اول 6 حصص
ب – مدير مسرح ثاني 4 حصص
4 – الممثلون :
أ – ممثل متميز 12 حصة
ب – ممثل اول 10 حصص
ج – ممثل ثاني 8 حصص
د ممثل ثالث 4 حصص
ه – ممثل رابع 3 حصص
و – كومبارس حركات ايقاعية او تعبيرية راقصة تتطلب التدريب والجهد البدني اثناء العرض 3 حصص
ز – كومبارس ناطق 2 حصتان
ح – كومبارس صامت 1 حصة واحدة

المحتوى2
5 – المصممون :
أ – مصمم ديكور اول :
5 حصص للشهر الاول من العرض
3 حصص للشهر الثاني من العرض
1 حصة واحدة للشهر الثالث من العرض
ج – مصمم ديكور ثاني :
3 حصص للشهر الاول من العرض
2 حصص للشهر الثاني من العرض
1 حصة واحدة للشهر الثالث من العرض
ج – مصمم ديكور ثاني :
3 حصص للشهر الاول من العرش
د0 – مصمم انارة ثاني :
3 حصص للشهر الاول من العرض
هـ – مصمم ازياء اول :
5 حصص للشهر الاول من العرض
3 حصص للشهر الثاني من العرض
حصتان للشهر الثالث من العرض
و – مصمم ازياء ثاني :
4 حصص للشهر الاول من العرض
3 حصص للشهر الثاني من العرض
2 حصتان للشهر الثاني من العرض
6 – التأليف الموسيقي :
أ – مؤلف موسيقي اول
5 حصص للشهر الاول
3 حصص للشهر الثاني
2 حصتان للشهر الثالث
ب – مؤلف موسيقي ثاني :
4 حصص للشهر الاول
3 حصص للشهر الثاني
2 حصتان للشهر الثالث
ج – اختيار الموسيقى التصويرية الاول
4 حصص للشهر الاول
2 حصتان للشهر الثاني
1 حصة للشهر الثالث
د – اختيار الموسيقى التصويرية الثاني :
3 حصص للشهر الاول
2 حصتان للشهر الثاني
1 حصة واحدة للشهر الثالث
7 – المنفذون :
أ – مكياج اول صعب 5 حصص
ب – مكياج اول بسيط 3 حصص
ج – منفذ موسيقي 3 حصص
د – منفذ انارة 3 حصص
ه – نجار اول 2 حصتان للشهر الاول من العرض
ز – مساعد نجار 1 حصة للشهر الاول من العرض
8 – الاشراف وادارة المسارح والفرق :
أ – المشرف العام 4 حصص
ب – مساعد المشرف العام 3 حصص
ج – المدير المالي 3 حصص
د – مدير المسارح 3 حصص على ان لا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه من مختلف العروض على القاعات التابعة للمسارح 12 حصة خلال الشهر الواحد
ه – مدير الفرقة القومية (1،5) حصة ونصف على ان لا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه من مختلف العروض على القاعات للمسارح عن 8 حصص خلال الشهر الواحد
و – مدير الانتاج 2 حصتان
ز – معاون مدير المسارح : 1،5 حصة ونصف على ان لا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه من مختلف العروض على القاعات التابعة للمسارح عن 8 حصص خلال الشهر الواحد
ح – مدير قاعة العرض 3 حصص
ط – معاون مدير القاعة 1،5 حصة ونصف
ي – مدير الاعلام 1 حصة واحدة
ك – حرفيو المسرح 1،5 حصة ونصف
ل – التشريفات من 1،5 – 1 حصة وحسب اقتراح مدير القاعة وتوصية لجنة توزيع الايرادات وموافقة المدير العام .
م – قاطع التذاكر 1،5 حصة ونصف

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

حامد يوسف حمادي
وزير الثقافة والاعلام