عنوان التشريع: اضافة اعمال ومهن الى جدول الرسوم في قانون واردات البلدية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 107
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة )أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – تضاف الاعمال والمهن المذكورة في الجدول المرفق بهذا القرار الى (أ/أولا) من القسم السادس من جدول الرسوم الملحق بقانون واردات البلديات المرقم ب (130) لسنة 1963، ويستوفى الرسم السنوي عنها بالنسبة نفسها المنصوص عليها في القانون المذكور
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
جدول بالاعمال والمهن المضافة الى (أ/أولا) من القسم السادس من جدول الرسوم الملحق بقانون واردات البلديات المرقم ب(130 لسنة 1963
– محال ومكاتب الوساطة بمختلف انواعها
– محال بيع السجاد
– محال بيع الاجهزة والادوات والعدد واللوازم
– محال بيع التجهيزات الزراعية والبيطرية
– محال بيع شباك الصيد والحبال والخيطان
– والمضارب والخيام
– محال بيع الخضار والفواكه واللطم والألبان،
محال البقالة
محال الخياطين
الافران الكهربائية والحجرية
المخابز
محال بيع الزهور الطبيعية والصناعية واسماك الزينة
محال بيع الحلويات والمعجنات
محال خدمات النقل والسياحة والشحن وتأجير السيارات
محال تجهيز الحفلات
قاعات اقامة الحفلات
محال الالعاب المسلية
الحمامات
مرآب السيارات
مكاتب حفر الآبار الارتوازية
مكاتب تعليم السياقة
المشاتل
مكاتب ومحال عمل السقوف والديكور
عيادات الاطباء
فاحصو البصر ومركبو الاسنان
المهن الطبية المساعدة
المختبرات بجميع انواعها
المستشفيات
محال ومكاتب المهن الهندسية والقانونية والمالية والتدقيقية والاعمال الفنية
مكاتب انشاء الابنية وترميمها
محال تعليم فن التفصيل والخياطة والتطريز
محال الترجمة والطبع والاستنساخ والخطاطين والرسامين
المطابع
محال ومكاتب وشركات الدعاية والنشر والاعلان
محال تجليد الكتب والمجلات
محال بيع الاثاث
ساحات بيع الغاز
معامل تعبئة الغاز
محطات تعبئة الوقود
محال تصليح الاجهزة الكهربائية والنفطية والغازية
والالكترونية والآلية والطبية والاجهزة الدقيقة
محال التسجيلات المرئية والسمعية
محال الحلاقة والتجميل محال اللياقة البدنية والرشاقة
النوادي الترفيهية والاجتماعية
محال الحدادة والنجارة واللحام
محال الغسل والتشحيم للمركبات محال بيع الاطارات والبطاريات محال غسل وكوي وصبغ الملابس
محال تصليح الاحذية والحقائب
محال بيع الدواجن الحية
محال بيع الاعلاف
محال الكرزات والمخللات
محال تحميص وبيع القهوة
محال بيع وعمل اطارات الصور والمرايا
محال خياطة الجوادر والخيم والتنجيد
محال بيع وتركيب زجاج الابواب والشبابيك
محال تقطيع وتصنيع الالمنيوم
محال التأسيسات الصحية والكهربائية
محال بيع الخردة والسكراب
محال بيع الاطعمة الجاهزة
محال تأجير المكائن والاليات والمعدات
ساحات بيع المواشي
مكاتب العلاوي بمختلف انواعها
ساحات البيع المباشر للسيارات
محال المصورين الفوتوغرافيين .
تعليمات استنادا الى احكام البند ثانيا من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (56) في 14/1/1985
اصدرنا التعليمات الآتية :