عنوان التشريع: تعديل قرار رقم 40 لسمو 1995 تسويق محاصيل
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 106
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-08-11 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – يستثنى من احكام البند أولا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ب 40 والمؤرخ في 19/4/1995 محاصيل الشلب والشعير والذرة الصفراء ولمالكي هذه المحاصيل تسويقها الى الدولة بالاسعار المحددة رسميا او بيعها في الأسواق المحلية
ثانيا – يخول بأمر من رئيس الجمهورية، رئيس ديوان الرئاسة او اي مسؤول في الدولة لا يقل منصبة عن منصب من هو بدرجة وزير، صلاحية استثناء المحاصيل الزراعية الاخرى من احكام البند أولا ن قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ب 40 والمؤرخ في 19/4/1995 او حصر تسويق اية محاصيل زراعية بالدولة .
ثالثا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من 28/5/1996 .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة