عنوان التشريع: استيفاء رسم دخول من شركات السياحة عن كل زائر يدخل العراق
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 104
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-08-11 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – يستوفى مبلغ مقداره (500) خمسمئة دينار من مكاتب وشركات السياحة عن كل زائر يدخل العراق بمعيتها من مجمع المنذرية الحدودي، ولكل زيارة
ثانيا – تخصص المبالغ المستوفاة بموجب البند أولا من هذا القرار لتحسين خدمات مجمع المنذرية الحدودي ومنح حوافز للعاملين فيه وفق تعليمات يصدرها وزير المالية بالتنسيق مع المشرف العام على المجمع المذكور .
ثالثا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة