الغاء قرارات التعويض العيني الصادرة عن لجان الاستملاك

      التعليقات على الغاء قرارات التعويض العيني الصادرة عن لجان الاستملاك مغلقة

عنوان التشريع: الغاء قرارات التعويض العيني الصادرة عن لجان الاستملاك
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 103
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-08-11 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – تلغى قرارات التعويض العيني الصادرة من لجان الاستملاك والتقدير والتعويض المشكلة وفق احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ب 222 في 26/2/1977 في مديرية زراعة كل من محافظات بغداد وديالى وواسط للسنوات 1992 و1993 بموجب تلك لقرارات الى الدولة اذا كانت مسجلة باسماء المستملك منهم او الاشخاص الذين حلوا محلهم عن طريق حوالة الحق
ثانيا – 1 – تعاد الارض المستملكة الى المستملك منه اذا كانت الجهة المستملكة لم تحدث عليها منشآت تلحق بها ضررا واضحا
3- اذا ظهر ان الارض المستملكة لا يمكن اعادتها الى المستملك منه لأي سبب كان فيتم تعويضه عنها عينا وفق احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ب 90 في 21/8/1996 بعد اعادة تقدير القيمة الحقيقية للارض المراد التعويض بها عينا . ويضاف الى القيمة المقدرة للارض المستملكة الفائدة السنوية المقررة في المصارف العراقية للمدة من تاريخ الاستملاك الى تاريخ التعويض .
4- ثالثا – اذا ظهر ان الارض المعوض بها عينا قد انتقلت ملكيتها من المستملك منه او من حل محله عن طريق احالة الحق الى شخص حسن النية فيتم التعويض العيني المنصوص عليه في الفقرة 2 من البند ثانيا من هذا القرار له، وتسحب منه المساحة الزائدة من الارض المعوض بها عينا، وله الرجوع على من تلقى الارض منه بما يدعيه من حقوق عليه .
رابعا -لا يعتد بما ترتب على اجراءات التعويض العيني المستندة الى قرارات يثبت انها مزورة، وبإمكان من لحقه ضرر من تلك القرارات الرجوع على من تسبب في ذلك للمطالبة بما دفعه له .
خامسا – يمنع الاشخاص الذين حصلوا على أراض من الدولة بطريقة حوالة الحق من اقامة الدعاوى على الدولة للمطالبة بالتعويض عنها، ولهم الرجوع على الاشخاص الذين ادعوا الشراء منهم او الذين اقروا لهام بذلك بما يدعونه من حقوق عليهم .
سادسا – تمنع المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام هذه القرار .
سابعا – ينقذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة .