عنوان التشريع: تصديق عقد تطوير وانتاج حقل الاحدب النفطي
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
قوانين
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
رقم القرار : 108
تاريخ القرار : 9/ ربيع الثاني/ 1418ه
12/8/1997م
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الآتي :
مادة 1
يصدق عقد تطوير وانتاج حقل الأحدب النفطي ومذكرة التفاهم الملحقة به، المبرم بتاريخ 4 / حزيران/1997 بين وزارة النفط في جمهورية العراق وائتلاف شركة النفط الوطنية الصينية وشركة صناعات الشمال لصينية الممثلين بشركة الواحة المشتركة .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 4/6/1997
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
بغية تصديق عقد تطوير وانتاج حقل الأحدب النفطي المبرم بين وزارة النفط في جمهورية العراق وائتلاف شركة النفط الوطنية الصينية وشركة صناعات الشمال الصينية الممثلين بشركة الواحة المشتركة
شرع هذا القانون .
قرارات مجلس قيادة الثورة