عنوان التشريع: قانون تعديل قانون العمل رقم 1 لسنة 1958
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 153
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-11-05 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تلغى المادتان (47 و138) من قانون العمل رقم (1) لسنة 1958 المعدل .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزير العمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر جمادى الآخرة لسنة 1383 المصادف لليوم الخامس من شهر تشرين الثاني لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي أحمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد ووكيل وزير الصحة
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير الشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الأوقاف
والقروية
مسارع الراوي عبد العزيز الوتاري
وزير الدولة لشؤون الوحدة وزير النفط
الاتحادية ووكيل وزير
التربية والتعليم
حميد خلخال سعدون حمادي
وزير الاشغال والاسكان وزير الاصلاح الزراعي
حازم جواد عبد الكريم العلي
وزير شؤون رئاسة وزير التخطيط
الجمهورية ووكيل وزير
الداخلية
سلمان عبد الرزاق الاسود محمود محمد الحمصي
وزير المالية وزير الاقتصاد
حمدي عبد المجيد كامل الخطيب
وزير العمل والشؤون وزير العدل
الاجتماعية
محمد عمار الراوي
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 885 في 27/11/1963
الاسباب الموجبة
الملحق
ظهر من التطبيقات العملية لأحكام المادة (47) من قانون العمل رقم (1) لسنة 958 المعدل ألا فائدة من تطبيقها على الرغم من طول الاجراءات التي تستلزمها . وحيث ان الحكومة ملزمة بتهيئة الوسائل الممكنة لمساعدة المواطنين للحصول على العمل بشروط سهلة لا تتطلب اجراءات شكلية معقدة لذلك وجدت الحكومة انه لم تعد هناك حاجة الى نص المادتين (47) و(138) من قانون العمل رقم (1) لسنة 1958 وتعديلاته ومن أجله شرع هذا القانون .