عنوان التشريع: تعليمات نقل موظفين
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام البند سادسا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ب 72 في 28/6/1997، اصدرنا التعليمات الآتية :
مادة 1
أولا – ينقل الى دائرة الاحتياط المدني القريب بأمر من ديوان الرئاسة بناء على اقتراح من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة الموظفون المدنيون في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي الذين يشغلون اصالة احدى الوظائف الآتية :
1- وظيفة مدير عام فأعلى
2- وظيفة بدرجة مدير عام فأعلى
3- وظيفة بدرجة مدير عام وعين شاغلها بقرار من مجلس قيادة الثورة او بقرار جمهوري او بمرسوم جمهوري او بقرار من مجلس الوزراء او بأمر من ديوان الرئاسة وفق الصلاحية المخولة لرئيس ديوان الرئاسة بموجب البند ثانيا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ب 88 في 12/2/1990
ثانيا – يشترط لنقل الموظف الى الدائرة المذكورة ان تتوافر فيه الشروط الآتية :
1 – ان يكون قد اشغل الوظيفة الوارد ذكرها في البند (أولا) من هذه المادة مدة لا تقل عن سبع سنوات قبل نقله الى دائرة الاحتياط المدني القريب وتحتسب المدة التي اشغل فيها تلك الوظيفة وكالة لهذا الغرض
2 – ان تكون خدمته مرضية حسب تقييم الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة وذلك من خلال التقارير المرفوعة عنه خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند
3 – قل او انتهى عطاؤه نتيجة اصابته تمرض او عاهة بناء على تقرير صادر من لجنة طبية مختصة او حسب تقييم الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ومصادقة هيئة الرأي
مادة 2
يستمر الموظف المنقول الى دائرة الاحتياط المدني القريب في تقاضي راتبه ومخصصاته امتيازاته المالية كاملة التي كان يتقاضاها في وظيفته قبل نقله
مادة 3
أولا – عند احالة الموظف المنقول الى دائرة الاحتياط المدني القريب على التقاعد قبل اكماله السن القانونية يتقاضى ما يعادل نسبة (80%) ثمانين من المئة من الراتب والمخصصات والامتيازات المالية التي كان يتقاضاها قبل احالته على التقاعد
ثانيا – عند احالة الموظف المنقول الى دائرة الاحتياط المدني القريب على التقاعد بسبب اكماله السن القانونية يستمر في تقاضي راتبه ومخصصاته وامتيازاته المالية كاملة التي كان يتقاضاها في الشهر الاخير قبل احالته على التقاعد او الراتب التقاعدي المقرر له قانونا، ايهما افضل
ثالثا – عند وفاة المتقاعدين المذكورين في البندين (أولا وثانيا) من هذه المادة بعاد احتساب الراتب التقاعدي لعيالهم وفق احكام القانون النافذ الذي يتم بموجبه احتساب الحقوق التقاعدية ما لم يضمن لهم القانون راتبا تقاعديا افضل
مادة 4
أولا – يحتسب الراتب التقاعدي للمشمولين باحكام البند ( خامسا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ب 72 في 28/6/1997 المحالين على التقاعد اعتبارا من 17/1/1991 يوم المنازلة الكبرى في ام المعارك الخالدة والذين سيحالون على التقاعد بعد تاريخ نفاذ القرار المذكور ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرتين (1و2) من البند (ثانيا) من القرار وفق ما يأتي :
1- المحال على التقاعد بسبب اكماله السن القانونية قبل تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة يحتسب راتبه التقاعدي بما يعادل نسبة (100%) مئة من المئة من الراتب والمخصصات والامتيازات المالية التي يتقاضاها قرينة المستمر في الخدمة بتاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة او الراتب التقاعدي المقرر له قانونا ايهما افضل
2- الموظف الذي يحال على التقاعد بسبب اكماله السن القانونية بعد تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة من غير المنقولين الى دائرة الاحتياط المدني القريب يحتسب راتبه التقاعدي بما يعادل نسبة (100%) مئة من المئة من راتبه ومخصصاته امتيازاته المالية كاملة التي كان يتقاضاها في الشهر الاخير قبل احالته على التقاعد او الراتب التقاعدي المقرر له قانونا ايهما افضل
3- للمحال على التقاعد قبل تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة الذي لم يكمل السن القانونية الخيار بين العودة الى الوظيفة في دائرة الاحتياط المدني القريب او الاستمرار في تقاضي الراتب التقاعدي بعد اعادة احتسابه بما يعادل نسبة (80%) ثمانين من المئة من الراتب والمخصصات والامتيازات المالية التي يتقاضاها قرينه المستمر في الخدمة بتاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة
4- لا تشمل الرواتب والمخصصات والامتيازات المالية المنصوص عليها في الفقرات (1 و2 و3) من هذا البند بأية زيادة تطرأ على رواتب ومخصصات اقرانهم المستمرين في الخدمة وامتيازاتهم المالية
ثانيا – 1 – على المتقاعد المشمول باحكام البند (أولا) من هذه المادة ان يقدم طلبا الى الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة التي كان يعمل فيها قبل احالته على التقاعد لغرض شموله بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة وعلى الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ان تتأكد من توفر الشروط المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة الأولى من هذه التعليمات والايصاء الى ديوان الرئاسة لشموله باحكام القرار المذكور وفي حالة الموافقة تبلغ دائرة الاحتياط المدني القريب بذلك
2 – اذا اختار المحال على التقاعد المشمول باحكام الفقرة (3) من البند (أولا) من هذه التعليمات العودة الى الوظيفة للعمل في دائرة الاحتياط المدني القريب فعليه ان يعدم طلبا الى الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة التي كان يعمل فيها قبل احالته على التقاعد وتتولى الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة التأكد من توفر الشروط المنصوص عليها في البند ثانيا من المادة الأولى من هذه التعليمات فيه والايصاء الى ديوان الرئاسة لإعادته الى الخدمة في دائرة الاحتياط المدني القريب
مادة 5
تعتبر هذه التعليمات نافذة من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ب 72 في 28/6/1997
احمد حسين خضير
رئيس ديوان الرئاسة