عنوان التشريع: تجديد اجور الخدمات الطبية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
استنادا الى كتاب ديوان الرئاسة الموقر المرقم ص/24042 في 13/صفر/1418ه الموافق 18/حزيران/ 1997م تقرر :
أولا – تكون اجور الخدمات الطبية المقدمة من قبل مؤسساتنا الصحية وكما يلي :
ت وصف الخدمة الاجرة/دينار
1 اجور الرقود في السرير في الردهة العامة لليوم 25
الواحد
اجرة المرافق لليوم الواحد 50
2 اجور الفحوصات الشعاعية
فحص اشعة عادي منطقة واحدة 50
فحص اشعة ملونة 100
3 السونار 100
4 المفراس 1000
5 التحاليل المختبرية
التحاليل المختبرية البسيطة 25
التحاليل المختبرية المعقدة 50
6 اجور العمليات
العملية الصغرى 50
العملية الوسطى 100
العملية الكبرى 200
7 اجور خدمات الامراض النسائية :
عملية كرتاج (اسقاط ناقص) 100
اشعة الرحم 100
مسحة عنق الرحم 50
8 اجور الولادة
الولادة الطبيعية او مع قص العجان 50
الولادة الصناعية 200
9 اجور خدمات امراض القلب والاوعية الدموية
والرئتين
فحص وظائف الرئة 50
فحص ايكو القلب 200
فحص هولتر 100
فحص تريد ميل 100
فحص ناضور 300
فحص غازات الدم 300
فحص نسيجي في القصبات 100
فحص غسيل القصبة 100
تخطيط القلب 50
10 -اجور خدمات جراحة الجملة العصبية
تلوين النخاع الشوكي 200
11 -اجور خدمات الانف والاذن والحنجرة
الفحص بأجهزة التخطيط وتحديد السمع 100
بكافة انواعه
الفحص بجهاز الفحص الحراري للاذن 50
الداخلية
الفحص بجهاز زورات العين 50
جلسات التدريب على الكلام والنطق 50
عمل بصمات الاذن والقوالب 50
12 -اجور خدمات العلاج بالاشعة العميقة والطب
النووي
تخطيط الغدة الدرقية 100
كافة فحوصات وظائف الغدة الدرقية 100
تخطيط او تصوير الكلية بالمواد المشعة 100
تصوير الرئة بالمواد المشعة 100
تصوير العظام بالمواد المشعة 100
تصوير الاوردة بالمواد المشعة 100
تصوير الكبد والطحال بالمواد المشعة 100
تصوير الكبد والمجاري الصفراوية 100
تصوير الدماغ بالمواد المشعة 100
تصوير الغدة الكظرية 100
فحوصات وظائف الامعاء بالمواد المشعة 100
تصوير عضلة القلب بالمواد المشعة 100
تصوير تجاويف القلب بالمواد المشعة 100
العلاج باليود المشع والفسفور المشع 100
تصوير الشرايين بالمواد المشعة 100
المحتوى2
13 – اجور المسح الاعتيادي لصالات العمليات
المستشفيات الاهلية :
اجرة اخذ المسحة الواحدة الاعتيادية لصالة 750
العمليات في المستشفيات الاهلية
اجرة الفحص المختبري للمسحة الاعتيادية 750
واعطاء النتيجة للمستشفى الاهلي المعني
اجور المسح بعد تنفيذ غلق صالات العمليات
للمستشفيات الاهلية
عملية اخذ المسحة الواحدة الاعتيادية وايصالها 750 لكل مسحة تؤخذ ايراد نهائي للدولة
الى مختبر الصحة العامة المركزي
عملية فحص المسحة الاعتيادية واعطاء النتيجة 750 لكل مسحة تؤخذ ايراد نهائي للدولة
وايصالها للمستشفى المعني
اجور خدمات مختبر الحساسية والربو
أ -لقاح الفينول 100
ب – الغبار المنزلي 300
ج – الحلم 100
د – غبار الطلع بأنواعه 200
ه – الفطريات 300
و – الحشائش 150
ز – حساسية الجسم للمواد الغذائية 100
ح – حساسية الجسم للمواد الكيمياوية في 200 لكل حالة
المعامل والمصانع
تستوفى الاجور من القطاع الخاص عشرة
اضعاف الاجور الواردة في الفقرات (أ ، ب، ج،د،ه،و،ز)
اجور خدمات الاسنان :
طقم اسنان اكريلك كامل علوي وسفلي 2000
طقم اسنان اكريليك علوي او سفلي 1000
طقم جزئي اكريليك من (1 -3) 500
طقس جزئي اكريليك اكثر من ثلاث اسنان 600
طقم كروم كوبالت كامل علوي او سفلي 3000
كروم + اكريليك
طقم جزئي كروم كوبالت (كروم + اكريليك) 2000
تصليح طقم اكريليك بالحار 100
تبطين طقم اسنان (علوي او سفلي) 200
جهاز تقويم اسنان متحرك 500
جهاز تقويم اسنان ثابت 100
الامراض العينية
فحص تلوين الشبكية 50
تصوير قعر العين 50
فحص هيس سكوين 50
فحص فوق الصوتية 50
شبكية العين 50
فحص العدسات اللاصقة 50
علاج باباك ليزر 50
عملية تصحيح الحول 50
خدمات العلاج الطبيعي
العلاج المائي يتضمن استعمال الجهاز 200
والحمام والتمرين والتدليك
العلاج الحراري والكهربائي ( يتضمن الاشعة 200
بكافة انواعها والامواج فوق الصوتية والتيار
الكهربائي وحمام الشمع والبرافين والحمام الرملي
دورة علاجية بأجهزة حرارية فقط 50 لكل جلسة
دورة علاجية بأجهزة حرارية 50 لكل جلسة
دورة علاجية بأجهزة حرارية وتمارين وتدليك 100 لكل جلسة
العلاج الجماعي او الفردي 100
العلاج بالتدليك للجلسة الواحدة 100
سحب الفقرات الميكانيكي او الكهربائي 100
تخطيط العضلات او الاعصاب 200
اجور اللجان الطبية
اجور مراجعي اللجان الطبية 500
مصادقة التقارير الطبية للعراقيين الذين 5000
يرومون استعمالها خارج القطر
مصادقة التقارير الطبية لغير العراقيين التي 7500
تستعمل خارج القطر
اجور اللجنة الطبية العدلية(النفسية 5000
والعقلية
اجور لجنة توصية المعالجة لخارج القطر على 1500
النفقة الخاصة وبدون تحويل خارجي
اجور امختبرات
منح الشهادة الجدارية لخريجي الدورات 5000
المختبرية الاهلية للاطباء والصيادلة وخريجي
كلية العلوم
الاشتراك بالدورات التنشيطية للمنتسبين من 500 لكل يوم
دوائر خارج وزارة الصحة
التدريبات الفردية لمنتسبي الدوائر خارج 500 لكل يوم
وزارة الصحة في مختبرات مؤسساتنا
الصحية
الاشتراك في برنامج السيطرة النوعية 2000 سنويا لكل برنامج
للمؤسسات الصحية خارج وزارة الصحة
والمؤسسات الصحية غير الحكومية
اجور الصيدليات، المعامل، الشركات
المحتوى3
الاهلية :
ختم سجل الصرف اليومي للصيدليات 1000
الاهلية والمصادقة عليه
طلب انشاء معمل او شركة لمستحضرات 10000
التجميل وتزويده بالمعلومات والمستندات
اللازمة لفتح المعمل او الشركة
تزويد معامل او شركات مستحضرات التجميل 1000 لكل وجبة تسويقية
بالشهادة الصحية للمنتوجات للوجبات التسويقية
لجنة الاشراف على عملية تسويق مادة المشيمة 5000
بيع الاعشاب الطبية ( عبوة وزن 30 غم) لكل
عبوة :
بنفسج 300
بذور معدنوس 100
حبة حلوة 200
ورد ماوي 450
بذور حلبة 150
سنامكي 500
ورد خاتمية 100
شيح 100
كطب 150
بذور كتان 150
بذور بطيخ 250
عرق حار 200
قولجان 200
زعتر 100
بذور شبنت 100
دباغ 75
كفشة ذرة 100
دباغ 150
بذور كرفس 350
خيار شمبر 100
كزبرة 100
عرق السوس 100
قيصوم 600
ينسون 150
شاترك 200
دارسين 150
بذور خيار 150
مقل 200
كوجرات 450
بابونج 200
راوند 450
نومي بصرة 350
كركم 150
كرفس البير 200
حبة سوده 150
كمون 200
سفرجل 450
تيهان 700
بذور خس 200
اجور الخدمات المتفرقة
ا -اجور فحص المتزوجين
متلازمة العوز المناعي 500
فصيلة الدم 50
فحص السفلس 50
ب – اجور فحص الحلاقين متلازمة العوز 1000
المناعي
ج – اجور زرق المجل للمراجعين الخارجيين 25
د – عملية تبديل الدم 100
ه – انعاش الطفل الخديج 50
و – اجور اصدار شهادة ولادة او وفاة 500
ز – اجور اصدار صورة قيد ولادة او وفاة 250 لكل صورة قيد
ح – اجور مصادقة شهادات وصور قيد 250
الولادة او الوفاة للعراقيين والعرب
والاجانب
ط – رسم تجديد اجازة القابلات 2500
ي – رسم تجديد اجازة المهن الصحية 2500
المحتوى4
اجور مصارف نقل الدم مشمولة بالقرار 48
لسنة 1990م
تحدد سعر قنينة الدم المجهزة وبدون عوض
الى :
أ – المستشفيات الحكومية 50
ب – دار التمريض الخاص والأجنحة الخاصة 250
في المستشفيات الحكومية
ج – المستشفيات الاهلية 2000
اجور الخدمات الوقائية
أولا – مختبر الصحة العامة المركزي
الفحص الخلوي :
أ – مسحة عنق الرحم 200
ب – فحص القشع (3 نماذج) 200
ج – فحص عسل القصبات 200
د – فحص سوائل الجسم 200
ه – الرشف بالإبرة الدقيقة من اورام الجسم 200
و – القشط او حك الاورام 200
2 – فحص الهتوباثولوجي
مختلف النماذج بأنواعه
أ – نماذج كبيرة 1000
ب – نماذج متوسطة 750
ج – نماذج صغيرة 500
3 – الفحوصات البكتريولوجية
أ – السيرولوجي
فحص حمى مالطة، تايفوئيد، 100 لكل فحص
روماتزم لمفاصل، مضاد المكورات
السبحية
فحص السفلس V .D .R .L . 100
فحص السفلس التوكيديT .P .H .A . 100
فحص المقوسات بطريقة الاشعاع المناعي 100
فحص حمى مالطة بطريقة الاشعاع
المناعي
حمى سوداء 100
ب -التشخيصي
فحص الادرار العام 25
زرع وعمل حساسية المضادات 100
فحص القشع المباشر لقصبات التدرن 100
ث- البكتيريا المعوية :
ج- 1 – زرع الخروج :
مرضى 50
مسافرين 250
عمال مطاعم/فنادق 100
زرع مسحة الانف
مرضى 100
عمال مطاعم / فنادق 100
3 -فحص الخروج العام :
مرضى 20
عمال مطاعم 100
4 -تشخيص عزلات / ير جرثومية 300
سالمونيلا، شكيلا، بكتريا القولون
خ- الفطريات
1 – زرع مسحات نسائية 500
2 – فحص الفطريات المباشر 200
3 – زرع الفطريات 500
4 – زرع نماذج الدم 500
5 – فحص الكلاميديا 1000
ه – الاوساط الزراعية
1 – تقييم الاوساط الزرعية مكوناتها 5000 لكل نموذج
وملحقاتها
2 – تقييم اوساط جاهزة 2500 لكل نموذج
3 – تحضير اوساط زرعية لجهات 2500
تطلب هذه الاوساط حسب نوع الوسط المطلوب
4 – اوساط زرعية لطلبة دراسات عليا 500
4 – فحس الفيروسات
المراجعة الأولى ( الايدز والتهاب الكبد)
المراجعة الثانية :
1 – فحص فرز انواع التهاب الكبد 300
الفايروسي نوع (ب)
2 – التهاب الكبد الفايروسي نوع (ب) 300
التوكيدي
3 – الفحص التوكيدي لالتهاب الكبد 300
الفيروسي (ج)
4 – الفحص الاولي لالتهاب الكبد 300
القيروسي نوع (ج)
5 – فحص الايدز الاولي للعوز المناعي 1000
الفحص التوكيدي للعوز المناعي 1000
الايدز
6 – مستنضد التهاب الكبد الفيروسي 300
7 – الفيروس الخلوي الضخم 300
8 – الحصبة الألمانية 300
9 – داء المقوسات بطريقة الاشعاع 300
المحتوى5
المناعي
10 – تقييم عدد الفحص المرسلة من 2000
الشركة العامة لتسويق الادوية
والمستلزمات الطبية والشركات
الاهلية
5- فحوصات امراض الدم :
1 – هيموغلوبين، مكداس الدم 25 لكل فحص
كريات الدم البيضاء، كريات
حمراء، اقراص دموية، ترسب
الدم
2 – التعداد التفريقي، صورة الدم 25 لكل فحص
فحص تعداد الخلايا الشبكية
3 – فحص نخاع العظم 500
4 – الترحيل الكهربائي 600
5 – فحص هيموغلوبين أ2 600
6 – فحص الهشاشة التنافذية 50
7 – تمنجل الدم 100
8 – فحص تغير الطبيعة القلوية 600
9 – فحص عام 100
10 – خلية الذئب الاحمر 100
11 – فحص نقص انزيم الكلوكوز 100
الفسفوري السادس
12 – فحص الحديد، سابق الخثرين، 100 لكل فحص
قابلية اتحاد الحديد الكلية
13 – فحص فايبرينوجين، فحص 100 لكل شخص
النزف ، فحص التخثر
14 – تقييس عوامل التخثر 100
15 – فحص هس 100
6 – فحوصات الكيمياء السريرية :
أ – وحدة السيطرة النوعية :
1 – تقييم محاليل معهد المصول 1000 لكل محلول
2 – تقييم العدد المستوردة من 5000
النشاط الخاص
3 – تقييم الاجهزة المختبرية 1000
4 – اشتراك في برنامج السيطرة 3000
النوعية سنويا
ت- الكيمياء السريرية :
1 – فحوص الكيمياء لسريرية ( محاليل 100 لكل فحص
معهد المصول
2 – كافة فحوصات الهرمونات 300 لكل فحص
ج – المناعة :
1 – كافة فحوصات المناعة الخاصة 200 لكل فحص
2 – عامل مضاد النواة 200 لكل فحص
7 – السموم
1 – الفحص البكتريولوجي البسيط 100
2 – الفحص الكيمياوي البسيط 100
3 – فحوص كيمياوية خاصة 500 لكل شخص
4 – فحص السموم 500 لكل شخص
5 – فحوص المياه 500
6 – تقييم مادة غذائية 1000
ثانيا – اجور خدمات الصحة والسلامة المهنية :
الورش الصناعية :
1 – كشف اولي 5000
2 – كشف ثاني 5000
3 – فحص العامل ومنحه بطاقة 500
الفحص الطبي
4 – اعادة فتح المعمل او الورشة بعد 5000
المحتوى6
الغلق
5 – تجديد الاجازة الصحية 1000
6 – منح الاجازة الصحية لاول مرة 1000
7 – الكشف الدوري للمتابعة 2500
8 – تقديم طلب للحصول على الاجازة 2000
الصحية للمعمل او الورشة
الفحوصات الطبية للعمال :
1 – فحص كفاءة السمع 500
2 – فحص كفاءة الرئة 500
3 – فحص الملوثات الكيمياوية في 1000
الادرار
4 – فحص الملوثات الكيمياوية في 1000
الدم
5 – فحص الملوثات البايولوجية في 500
الادرار
6 – فحص الملوثات البايولوجية في 500
الدم
7 – الفحص الدوري والابتدائي للعمال 500
8 – فحص البصر 500
9 – فحص الادرار العام 500
10 – فحص الدم العام 500
11 – فحص السكر في الدم 500
ج – التدريب :
1 – تدريب الكوادر الفنية من دوائر 1000 لكل متدرب
الدولة
2 – تدريب الكوادر الفنية من القطاع 3000 لكل متدرب
الخاص
ثالثا – اجور مركز الوقاية من الاشعاع :
1 – مسح شعاعي لكل جهاز اشعة في 2000
العيادات والمستشفيات الخاصة
2 – مسح شعاعي لكل جهاز اشعة في 1500
المؤسسات التابعة للوزارات الاخرى
3 – مسح شعاعي لمختبرات النظائر 5000
المشعة ولكل مختبر
4 – مسح شعاعي لمختبرات المؤسسات 2500
التابعة للوزارات الاخرى
5 – الاستشارات الفنية 3000
6 – تزويد افلام قياس مستوى 2000
الاشعاع وخدماته لمدة سنة
7 – تزويد حاملة فلم قياس مستوى 1000
الاشعاع
8 – منح اجازة عمل بالاشعاع 500
9 – منح اجازة استيراد مصادر مشعة 2000
10 – منح اجازة اخراج كمركي للمصدر 5000
المشع وقياسها
11 – منح اجازة تصدير للمصدر المشع 4000
وقياسه
12 – فحص نماذج غذائية ولكل نموذج 4000
13 – منح شهادة ترخيص المواد 1000
الغذائية
14 – فحص نماذج بيئية 2500
15 – فحص خلفية شعاعية 5000
16 – قياس جرع الحامل والجنين 4000
ميدانيا
17 – تدريب طلبة دراسات عليا 1000
باستخدام اجهزة المركز ولكل
طالب ولكل يوم عمل
18 – اشتراك في دورات تدريبية يقيمها 500
المركز ولكل مشارك
رابعا – فحوصات وقائية اخرى
1 – اصدار شهادة صحية لنقل 3000
الجنائز
2 – اعطاء موافقة نقل رفاة من مقبرة الى ا 1000
اخرى داخل العراق
3 – اعطاء موافقة دفن اجنبي متوفي 3000
بالاراضي العراقية متوفي خارج
العراق وحسب التعليمات
النافذة
4 – اعطاء موافقة دفن اجنبي متوفي 3000
في العراق في الاراضي العراقية
وحسب التعليمات النافذة
5 -اصدار وتوثيق شهادة صحية 1000
دولية بالخلو من الامراض
6 – اعطاء موافقة والاشراف على حرق 3000
جثمان اجنبي وحسب التعليمات
المحتوى7
النافذة
7 -ورش مكافحة القوارض
والحشرات
أ – اجور مكافحة القوارض والحشرات في 5000
البواخر غير العراقية
اجور مكافحة القوارض والحشرات في :
1 – المؤسسات والدوائر الحكومية 5000
عدا مؤسسات وزارة الصحة
2 – المكاتب والمحلات العامة (الاهلية) 7500
والدور السكنية
3 – المعامل والمصانع ( القطاع الخاص) 20000
خامسا – الخدمات البيئية :
الكشف البيئي على المعامل الاهلية
ومعامل القطاع المختلط وفقا
للتصنيف الآتي :
صنف أ -النشاطات الصناعية او 10000 فصليا
الزراعة شديدة التلوث
صنف ب – النشاطات الملوثة بدرجة 8000 فصليا
اقل من صنف (أ)
صنف ج – النشاطات الانسانية 6000 فصليا
الاخرى المسيطر عليها
2 – كشف المسابح 3000 لكل كشف
3 – كشف كراجات الغسل والتشحيم 5000 فصليا
4 – كشف المجازر 6000 فصليا
5 – تقييم الدراسة البيئية للمشروع 15000
بناء على طلب جهة معينة
6 – اعداد تقارير فنية تتضمن كشف 25000
وجمع نماذج بناءا على طلب جهة
معينة
7 – اعطاء الموافقات البيئية للمعامل 6000
والنشاطات الملوثة للبيئة الخاصة
والمختلطة
8 – كشف المستشفيات الاهلية 5000 فصليا
9 – كشف اي نشاط بناءا على طلب 5000
يقدم من صاحب العلاقة ( القطاع
الخاص والمختلط فقط
10 – الفحص البكتريولوجي لنماذج 3000 للنموذج
المياه لكل انواع من الفحوصات
القطاع الخاص والمختلط
11 – اعادة الكشف على اي نشاط ضعفي الاجور المؤشرة ازاءها
مذكور اعلاه سبق وان تم غلقه لمخالفته
للتعليمات والضوابط البيئية
12- الفحوصات الكيمياوية :
الاس الهيدروجيني 2000
الصوديوم 1500
البوتاسيوم 1500
الكالسيوم 1500
المغنسيوم 1500
الامونيا 1500
الكلوريد 1500
النتريت 2500
النترات 2500
الفلوريد 1500
الكبريتات 2500
الفوسفات 2500
العسرة الكلية 1500
الحامضية 1500
القاعدة الكلية 1500
المواد الصلبة الذائبة 1500
المواد العالقة 1500
المواد الصلبة الكلية 1500
المواد الراكدة 1500
الكبريتيد 1500
الاوكسجين الذائب 1500
التوصيل الكهربائي 1500
الاوكسيجين الحيوي المطلوب 4000
الاوكسيجين الكيمياوي المطلوب 5000
الزيوت والشحوم 3000
الحديد 5000
الزنك 5000
الرصاص 5000
الكادميوم 5000
المنغنيز 5000
الكروم 5000
النحاس 5000
تقدير المواد العضوية في التربة 5000
تقدير النتروجين الكلي في التربة 5000
استخلاص الهيدروكاربونات من 5000
المحتوى8
التربة
ثانيا – تكون الاجور للعرب والاجانب غير المقيمين في القطر ضعف الاجور الواردة في الجدول اعلاه وتستوفى بالعملة الصعبة وتحتسب بسعر صرف البنك المركزي العراقي وحسب التعليمات النافذة بموجب الاعمام 30080 في 10/10/1993م باستثناء الاجور الخاصة بمصارف الدم فإنها تستوفى بموجب البيان رقم (10) لسنة 1997
ثالثا – توزع الايرادات الواردة في الجداول المرفقة بموجب احكام قرار مجلس قيادة الثورة الموقر المرقم (22) لسنة 1996م باستثناء ايرادات مصارف الدم والواردة في الفقرة (24) من الجداول المذكورة فإنها توزع بموجب احكام قرار مجلس قيادة الثورة الموقر المرقم (48) لسنة 1990م
رابعا – استثمار الايرادات المتحققة من الاجور في الجداول اعلاه لغرض تطوير الخدمات الطبية في الردهات العامة والمؤسسات الصحية ويتم تقييم النتائج المتحققة بعد مرور ستة اشهر من بدء التنفيذ .
خامسا – تلغى الاجور الواردة في البيانين (30) لسنة 1995م و (38) لسنة 1996م باستثناء اجور خدمات الرقابة الصحية ومعهد بحوث التغذية .
سادسا – ينفذ هذا البيان من 1/7/1997م
اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة