عنوان التشريع: تعليمات مالية لاستيفاء ضريبة المبيعات
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام البند خامسا من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 36 في 4/5/1997
اصدرنا التعليمات الآتية :
مادة 1
تتولى الهيئة العامة للضرائب مسؤولية استيفاء ضريبة المبيعات ومتابعة جبايتها بنسبة (10%) عشر من المئة من اقيام جميع الخدمات التي تقدمها فنادق ومطاعم الدرجتين الممتازة والاولى
مادة 2
تستحدث في الهيئة العامة للضرائب شعبة تسمى ( شعبة ضريبة المبيعات ) تتولى مسك السجلات الخاصة باسماء المرافق السياحية المشمولة بأحكام هذه التعليمات ومتابعة استيفاء ضريبة المبيعات ولها المراقبة واجراء التدقيقات لضمان صحة استيفاء وجباية هذه الضريبة
مادة 3
تلتزم ادارات المرافق السياحية المنصوص عليها في المادة (1) من هذه التعليمات بإصدار قوائم تثبت فيها اقيام الخدمات التي تقدمها ومبلغ ضريبة المبيعات المستوفاة حسب النسبة المحددة من مبلغ القائمة الكلي وتسجل مبالغ ضريبة المبيعات لحساب الهيئة العامة للضرائب وتسلم الى الهيئة خلال الايام العشرة الأولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي حققت فيه الضريبة
مادة 4
عند استيفاء المرافق السياحية المنصوص عليها في المادة (1) من هذه التعليمات اجور خدماتها بالعملة الاجنبية تقوم باستيفاء نسبة ضريبة المبيعات بالعملة ذاتها وتسجلها لدى احد المصارف التجارية الحكومية لحساب الهيئة العامة للضرائب خلال الفترة المحددة في المادة (3) من هذه التعليمات
مادة 5
لا تخضع مبالغ ضريبة المبيعات المستوفاة بموجب احكام هذه التعليمات للنسبة التي تستحقها المرافق السياحية من العملات الاجنبية
مادة 6
تتحمل ادارة المرفق السياحي المشمول باحكام هذه التعليمات ما يأتي :
أ- دفع الفائدة المصرفية التي تستوفيها المصارف التجارية على الحساب المكشوف على مبالغ الضريبة المستوفاة غير المحولة للهيئة العامة للضرائب خلال الفترة المحددة في المادة 3 من هذه التعليمات
ب- ب – دفع مبالغ الضريبة المترتبة والفائدة المصرفية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في حالة عدم استيفائها للضريبة اصلا
مادة 7
تلتزم المرافق السياحية المشمولة باحكام هذه التعليمات بمسك السجلات اللازمة لتثبيت مبالغ ضريبة المبيعات المستوفاة وتكون هذه السجلات خاضعة لرقابة الهيئة العامة للضرائب وتدقيقها
مادة 8
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ من 1/6/1997 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم 36 في 4/5/1997
حكمت العزاوي
وزير المالية