استحداث دائرة خدمة الاحتياط

      التعليقات على استحداث دائرة خدمة الاحتياط مغلقة

عنوان التشريع: استحداث دائرة خدمة الاحتياط
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 99
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-07-23 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – تستحدث دائرة في ديوان الرئاسة تسمى ( دائرة خدمة الاحتياط) يرأسها موظف بدرجة خاصة
ثانيا – ينقل الى الدائرة كل من أكمل السن القانونية للاحالة على التقاعد من الفئات الآتية وكانت خدمته مرضية، بدلا من احالته على التقاعد
1- الوزراء ومن هم بدرجة وزير ممن مضى عليهم في منصب وزير او بدرجة وزير، او في كلا المنصبين مدة لا تقل عن (5) سنوات
2- المدراء العامين فأعلى ومن يماثلهم في عنوان الوظيفة ممن مضى عليهم في هذه الوظيفة مدة لا تقل عن 7 سنوات .
3- الضباط ممن هم برتبة لواء فأعلى او قائد فرقة فأعلى او من شغل منصبا يعادل منصب قائد فرقة فأعلى
4- من يأمر رئيس الجمهورية بنقله الى الدائرة
ثالثا – يحتفظ المنقولون المنصوص عليهم في البند (ثانيا) من هذا القرار برواتبه ومخصصاتهم وامتيازاتهم المالية التي كانوا يتقاضونها قبل نقلهم الى الدائرة .
رابعا – تطبق على المنقولين المنصوص عليهم في البند (ثالثا) من هذا القرار احكام قوانين الخدمة النافذة المطبقة عليهم قبل نقلهم الى الدائرة
خامسا – يصدر رئيس ديوان الرئاسة التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار
سادسا – لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القرار
سابعا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة