عنوان التشريع: تصحيح اسم جمعية
التصنيف: اعلان
المحتوى1
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
بناء على مصادقة محفظة بغداد بكتابها المرقم 3260 في 8/7/1997 يصحح اسم ( الجمعية التعاونية الخدمية لتقديم الخدمات الاجتماعية) المنشور بالوقائع العراقية العدد 3668 في 5/5/1997 وجعله باسم ( الجمعية التعاونية الخدمية لتقديم الخدمات الاجتماعية والنقل العام)
رئيس لجنة بغداد التعاونية
قرارات مجلس قيادة الثورة