عنوان التشريع: تأسيس جمعية العايد التعاونية الاستهلاكية
التصنيف: اعلان
المحتوى1
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة الثامنة من قانون التعاون رقم (15) لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم (27) لسنة 1994 وبناءا على الطلب المقدم من قبل مجيد عبد الله عطا الله ومحسن حسن على وزهير حامد عبد الله وزملائهم بتأسيس جمعية تعاونية استهلاكية قررت اللجنة التعاونية للاشراف والمتابعة في نينوى بجلستها المرقمة (5) في 19/3/1997 الموافقة على تأسيسها باسم ( جمعية العابد التعاونية الاستهلاكية) في الموصل في محافظة نينوى
الجنة التعاونية للاشراف
والمتابعة/ نينوى