تخويل محافظ نينوى صلاحية البت بتملك عقار

      التعليقات على تخويل محافظ نينوى صلاحية البت بتملك عقار مغلقة

عنوان التشريع: تخويل محافظ نينوى صلاحية البت بتملك عقار
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 97
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-07-23 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – يخول محافظ نينوى صلاحية البت بقبول او رفض طلبات المواطنين بتملك عقار في مدينة الموصل
ثانيا – يسري حكم البند (أولا) من هذا القرار على التصرفات الناقلة للملكية العقارية، وتمنع المحاكم والدوائر كافة من إجراء هذه التصرفات الا بعد حصول موافقة المحافظ عليها
ثالثا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعمل به حتى اشعار آخر

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة