عنوان التشريع: الحاق شعبة قسطرة القلب لمستشقى الشهيد عدنان بمركز صدام
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 89
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-07-19 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – تلحق بمركز صدام لجراحة القلب شعبة قسطرة القلب التابعة لمستشفى الشهيد عدنان خيرالله للجراحات التخصصية، بموجوداتها واعتماداتها وملاكها التمريضي والفني والاداري عدا الاطباء
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة