اقتطاع نسبة من رواتب المتقاعدين لتوزيعها حوافز

      التعليقات على اقتطاع نسبة من رواتب المتقاعدين لتوزيعها حوافز مغلقة

عنوان التشريع: اقتطاع نسبة من رواتب المتقاعدين لتوزيعها حوافز
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 88
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-07-19 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – تستقطع نسبة لا تزيد على (1%) واحدة من المئة من رواتب المتقاعدين لتوزيعها حوافز على موظفي دائرة التقاعد ودوائر وزارة المالية غير المشمولة بتشريعات الحوافز
ثانيا – يتم تحديد النسبة المنصوص عليها في البند (أولا) ن هذا القرار وتوزيع المبالغ المتحققة بموجبه وفق تعليمات يصدرها وزير المالية بعد عرضها على هيئة الرأي في الوزارة
ثالثا – ينفذ هذا القرار من الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة