عنوان التشريع: تخيير المكلفين مواليد 1979 للحكم الذاتي بين الخدمة العسكرية او التأهيل
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 86
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-07-19 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – يخير المكلفون من مواليد 1979 من ابناء منطقة الحكم الذاتي وقضائي عقره وكفري بين السوق الى الخدمة العسكرية او التأجيل منها حتى اشعار آخر
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة