عنوان التشريع: قانون كلية صدام لاعداد الائمة والخطباء والدعاة رقم 19 لسنة 1997
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
باسم الشعب مجلس قيادة الثورة
رقم القرار : 95
تاريخ القرار : 16/ربيع الاول/1418 ه
20/7/1997م
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الآتي :
الفصل الاول
التأسيس والأهداف
مادة 1
تؤسس بموجب هذا القانون كلية إسلامية في بغداد باسم (كلية صدام لاعداد الائمة والخطباء والدعاة) ترتبط بوزير الاوقاف والشؤون الدينية وللكلية فتح اقسام علمية لها في المحافظات
مادة 2
للكلية شخصية معنوية واستقلال مالي واداري لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون ويمثلها عميد الكلية او من يخوله .
مادة 3
تهدف الكلية الى :
أولا – اعداد مؤهلين لتولي وظائف الامامة والخطابة في المساجد او التعليم في المدارس الدينية اعدادا ينسجم واهداف الثورة .
ثانيا – اعداد دعاة ووعاظ مستوعبين عقيدة اسلام الراسخة وشريعته السمحاء بعيدا عن الغلو المذهبي والتعصب الطائفي .
ثالثا – اعداد حفاظ وقراء وفق الطريقة العراقية في تلاوة القرآن الكريم وترتيله .
رابعا – تأهيل موظفي الخدمة في المؤسسات الدينية لرفع كفاءتهم
الفصل الثاني
ادارة الكلية
مجلس الكلية
مادة 4
للكلية مجلس يتشكل من :
أولا – عميد الكلية رئيسا
ثانيا – معاون العميد عضوا
ثالثا – رؤساء الاقسام العلمية اعضاء
رابعا – اثنين من اعضاء الهيئة التدريسية
تختارهما الهيئة التدريسية لمدة
سنتين قابلة للتجديد عضوين
خامسا – احد المدراء العامين في وزارة
الاوقاف والشؤون الدينية يختاره
الوزير عضوا
سادسا – ممثل عن الاتحاد الوطني
لطلبة العراق عضوا
مادة 5
أولا – يمارس مجلس الكلية ما يأتي :
1- الاشراف العام على الكلية
2- التوصية بإقرار الخطط التي يقترحها العميد او اللجان التي يشكلها لتنظيم شؤون الكلية وتعيين المواضيع الدراسية وسبل تطويرها وتوزيع مفردات المناهج على السنوات الدراسية وتحديد ساعاتها .
3- اقتراح فتح اقسام عملية جديدة في الكلية في ضوء الحاجة وتوافر المستلزمات
4- اقرار استحداث دراسات عليا في مجال تخصص الاقسام العلمية
5- اضافة مواد اخرى للتدريس في الكلية او حذف بعض منها
6- الموافقة عل شروط القبول وتحديد العدد المطلوب سنويا من المتقدمين
7- تحديد موعد بدء الدراسة وانتهائها وتعيين الفصول الدراسية ومواعيدها .
8- وضع قواعد الامتحانات وتحديد أوقاتها وكيفية اجرائها وطريقة سيرها وإقرار نتائجها .
9- فرض العقوبات الانضباطية على الطلبة حسب التعليمات التي يصدرها الوزير
10- التوصية بفرض العقوبات الانضباطية على التدريسيين والمحاضرين الدائمين
11- التوصية بمنح الدرجة العلمية للخريجين
12- اقرار مشروع الموازنة السنوية للكلية والتقرير السنوي لحساباتها الختامية
13- اختيار العناصر التي تتولى التدريس في الكلية
14- منح المراتب العلمية لأعضاء الهيئة التدريسي
ثانيا – للمجلس تخويل عميد الكلية بعضا من مهامه .
المحتوى2
مادة 6
أولا – يجتمع مجلس الكلية بدعوة من العميد في الاقل مرة واحدة في الشهر ويكتمل نصابه بحضور اغلبية اعضائه وتتخذ قراراته بأغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس
ثانيا – ترفع قرارات وتوصيات المجلس الى الوزير للمصادقة عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبه، وفي حالة عدم البت فيها خلال المدة المذكورة يعد قرار المجلس نهائيا
ثالثا – في حالة عدم مصادقة الوزير على القرارات والتوصيات يعاد النظر فيها من المجلس فإذا إصر المجلس على قراراته وتوصياته، فللوزير البت فيها ويكون قراره بهذا الشأن نهائيا
مادة 7
أولا – يدير الكلية عميد بمستوى مدير عام لا تقل مرتبته العلمية عن استاذ مساعد يرتبط بالوزير ويمارس ما يأتي :
1- تنفيذ قرارات المجلس
2- الاشراف على الشؤون الادارية والمالية
3- رفع تقارير فصلية وسنوية عن سير الكلية الى الوزير
ثانيا – يعاون العميد في ادارة الكلية معاون او اكثر حسب الحاجة
مادة 8
أولا – تتكون الكلية من قسمين علميين :
1- قسم الدعوة والخطابة
2- قسم علوم القرآن والحديث والتلاوة
ثانيا – للوزير استحداث اقسام علمية اخرى بناء على اقتراح مجلس الكلية
ثالثا – يؤلف في كل قسم علمي مجلس يسمى ( مجلس القسم) يتكون من :
1- رئيس القسم _ رئيسا
2- اعضاء هيئة التدريس – اعضاء
رابعا – تحدد اختصاصا القسم العلمي بقرار من مجلس الكلية
خامسا – لأقسام الكلية العلمية التوصية باستحداث دراسات عليا في مجال تخصصاتها
سادسا – تحدد مواصفات ومؤهلات وصلاحيات رئيس القسم العلمي بتعليمات يقرها مجلس الكلية ويصدرها الوزير
الفصل الثالث
شروط القبول في الكلية
مادة 9
أولا – يشترط في من يقبل في الكلية ان يكون :
1- عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين
2- محمود السيرة وحسن السمعة
3- غير محكوم علية بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف
4- 4 – حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية بأحد الفروع ( العلمي، الادبي، الاسلامي) او المدارس الدينية الرسمية او ما يعادلها، التي تعادل الدراسة فيها الدراسة الاعدادية .
5- غير مفصول من الكليات والمعاهد
6- ان يكون موقفه سليما من الخدمة العسكرية ولم يرتكب هروبا او تخلفا عن اداء الخدمة العسكرية
ثانيا – للوزير قبول غير العراقيين في الكلية استثناء من الشروط المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة عدا شرط حصوله على الشهادة .
مادة 10
لمجلس الكلية قبول خريجي المعهد الاسلامي العالي لاعداد الائمة والخطباء والطلبة الدارسين فيه في المرحل الدراسية التي يؤهلهم دراستهم للقبول فيها وفق تعليمات يقرها مجلس الكلية ويصدرها الوزير
الفصل الرابع
الهيئة التدريسية
مادة 11
تتألف الهيئة التدريسية في الكلية من :
أولا -الاساتذة
ثانيا – الاساتذة المساعدين
ثالثا – المدرسين
رابعا – المدرسين المساعدين
مادة 12
يشترط في تعيين عضو الهيئة التدريسية وترقيته توافر الشروط المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ذي الرقم (40) لسنة 1988
مادة 13
أولا – للوزير تعيين اعضاء آخرين في الهيئة التدريسية بصفة محاضرين بموجب عقود ممن قاموا بجهود تدريسية ممتازة ونشروا بحوثا اصيلة في حقل اختصاصهم او من العلماء الذين لهم مكانة مرموقة
ثانيا – لمجلس الكلية تحديد واجبات المشمولين بأحكام البند (أولا) من هذه المادة وانصبتهم التدريسية واجور محاضراته وفق تعليمات تصدر لهذا الغرض .
مادة 14
تتم ترقية اعضاء الهيئة التدريسية وفق تعليمات يصدرها الوزير بناء على اقتراح مجلس الكلية .
الفصل الخامس
احكام عامة وختامية
مادة 15
مدة الدراسة في الكلية اربع سنوات دراسية
مادة 16
يمنح المتخرج في الكلية شهادة (البكالوريوس) في العلوم الاسلامية وحسب تخصص القسم العلمي
مادة 17
يعين المتخرج في الكلية بوظيفة امام وخطيب او مدرس بالراتب والدرجة اللذين يستحقهما قانونا
مادة 18
للوزير تكليف الكلية بإقامة دورات لتعليم المستمر لتأهيل موظفي الخدمة في المؤسسات الدينية لرفع كفاءتهم، وتحديد مدة الدورات وشروط الاشتراك فيه بتعليمات
المحتوى3
مادة 19
أولا – يتم اسكان الطلبة واطعامهم على نفقة الكلية وللكلية حرمان الطالب الذي يرسب في صفه عن سنة المعادة من هذا الحق
ثانيا – يفصل من الكلية الطالب الذي يرسب سنتين ضمن مدة الدراسة
مادة 20
تتكون مالية الكلية من :
أولا – الاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة للدولة
ثانيا – ما يخصصه مجلس هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف من ريع بدلات استثمار الاموال الموقوفة على شكل هبات او منح وحسب شروط الواقفين .
ثالثا – الهبات والتبرعات المادية والعينية من الاشخاص والجهات في داخل العراق بعد موافقة الوزير، او من خارجه بعد موافقة الجهات المختصة
مادة 21
أولا – يتمتع منتسبو الكلية من تدريسيين واداريين وطلبة بالحقوق والامتيازات التي يتمتع بها اقرانهم في جامعة صدام للعلوم الاسلامية
ثانيا – يطبق قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقانون الخدمة الجامعية فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون
مادة 22
للوزير صلاحية الوزير المختص في كل ما يتعلق بشؤون الكلية وموظفيها وفي تطبيق قوانين الخدمة والملاك والانضباط والتقاعد .
مادة 23
يلغى قانون المتعهد الاسلامي العالي لاعداد الائمة والخطباء ذو الرقم (89) لسنة 1985 وتحل كلية صدام لاعداد الائمة والخطباء والدعاة محل المعهد في حقوقه والتزاماته
مادة 24
يحتفظ التدريسيون والموظفون وخريجو المعهد الاسلامي العالي لاعداد الائمة والخطباء بالحقوق التي اكتسبوها بموجب قانون المعهد (الملغى)
مادة 25
أولا – يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
ثانيا – للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون
مادة 26
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
صدام محسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
في ظل الحملة الايمانية الوطنية الكبرى التي يقودها السيد الرئيس القائد المجاهد صدام حسين (حفظه الله ورعاه) وفي ضوء الحاجة الى اعداد علماء عاملين كفوئين يتولون مهمة الامامة والخطابة والتدريس والدعوة الى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة .
ولغرض تأهيلهم تأهيلا علميا وفكريا سليما منسجما مع اهداف الثورة لتتوافر لهم ثقافة اسلامية رصينة وكفاءة لغوية عربية عالية وقدرة قيادية علمية وفق مواصفات جامعية
فقد شرع هذا القانون
قرارات مجلس قيادة الثورة