عنوان التشريع: التعديل الاول لقانون تنظيم الوكالة التجارية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
رقم القرار :94
تاريخ القرار 16/ربيع الاول/1418ه
20/7/1997 م
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الآتي :
مادة 1
يلغى نص المادة (4) من قانون تنظيم الوكالة التجارية ذي الرقم (26) لسنة 1994، ويحل محله ما يأتي :
المادة -4 –
أولا : نشترط في منح الاجازة للوكيل التجاري ان يكون :
أ- عراقيا ومقيما في العراق
ب- كامل الاهلية وأتم الخامسة والعشرين ما العمر .
ج – غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف
د – له وكالة تجارية في الاقل، مصدقة وفق القانون .
هـ – متخصصًا في احد القطاعات السلعية وفق التصنيف الوارد في تعليمات يصدرها وزير التجارة .
و – له محل تجاري في العراق لممارسة عمله
ز- له اسم تجاري مسجل في السجل التجاري
ح – منتميا الى احدى الغرف التجارية في العراق وبصنف لا يقل عن الصنف الثالث .
ط – له سجل للوكالات التجارية ووفق متطلبات العمل التجاري
ثانيا – اذا كان طالب منح الاجازة للوكيل التجاري شركة، فيشترط فيها، اضافة الى الشروط المنصوص عليها في الفقرات (د، ه، و، ز , ح، ط ,) من البند (أولا) من هذه المادة ان تكون عراقية وان يكون جميع رأسمالها مملوكا لعراقيين .
ثالثا – لا يجوز تسجيل اكثر من خمس وكالات للشخص الطبيعي او المعنوي وتشطب الوكالات المسجلة التي تزيد على العدد المذكور وفق اختيار الوكيل التجاري المعني .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
لغرض وضع ضوابط جديدة بمنح اجازة الوكيل التجاري وحصر ممارسة المهنة بذوي الخبرة واعتماد مبدأ التخصص الاقطاعي .
فقد شرع هذا القانون .