عنوان التشريع: قانون التعديل الثامن لقانون بيع وايجار الاملاك العائدة للحكومة رقم 34 لسنة 1936
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 152
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-11-04 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة، وبناء على ما عرضه وزير المالية وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تحذف الفقرة (ط) المضافة الى المادة السادسة من قانون بيع وايجار الاملاك العائدة للحكومة رقم (34) لسنة 1936 بالقانون رقم (38) لسنة 1958 ويستعاض عنها بما يلي : –
ط – عندما يراد بيع العرصات الاميرية الى موظفي الحكومة ومستخدميها والمتقاعدين منهم والمفصولين والى العراقيين من منتسبي الجمعيات التعاونية لبناء المساكن ومن يحال على التقاعد أو يفصل من الخدمة من منتسبيها لغرض انشاء دور سكن عليها ببدل مناسب وفق الأسس التي يعينها وزير المالية بتعليمات يصدرها وفق المادة (12) من هذا القانون .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر جمادى الآخرة لسنة 1383 المصادف لليوم الرابع من شهر تشرين الثاني لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
صالح مهدي عماش أحمد حسن البكر
وزير الدفاع رئيس الوزراء
ووكيل وزير الخارجية ووكيل وزير الصحة
مهدي الدولعي عبد الستار عبد اللطيف
وزير الدولة لشؤون الأوقاف وزير المواصلات
ووكيل وزير الصناعة
عبد العزيز الوتاري محمود شيت خطاب
وزير النفط وزير الشؤون البلدية
والقروية
حميد خلخال مسارع الراوي
وزير الاشغال والاسكان وزير الدولة لشؤون الوحدة
الاتحادية ووكيل وزيري
التربية والتعليم والارشاد
حازم جواد عبد الكريم العلي
وزير شؤون رئاسة وزير التخطيط
الجمهورية ووكيل وزير
الداخلية
سلمان عبد الرزاق الاسود محمود محمد الحمصي
وزير المالية وزير الاقتصاد
محمد عمار الراوي كامل الخطيب
وزير الزراعة وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 885 في 27/11/1963
الاسباب الموجبة
الملحق
استفسرت بعض الجمعيات التعاونية لبناء المساكن والدوائر الاخرى عن مدى احقية العضو أو الموظف أو المستخدم الذي حصل على قطعة أرض أميرية لغرض السكن بموجب أحكام القانون رقم (38) لسنة 1958 المعدل وأحيل على التقاعد أو فصل من الخدمة قبل تسجيلها باسمه في دائرة الطابو أو لم يحصل على أرض أثناء وجوده في الخدمة وحيث ان حصول الموظف أو المستخدم على قطعة أرض بموجب القانون المذكور أعلاه يأتلف واتجاه الحكومة فيما يتعلق بتأمين السكن بالمواطنين فقد شرع هذا القانون .