عنوان التشريع: التعديل الاول لقانون شركة الفاو لمقاولات اعمال الطرق
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
رقم القرار :93
تاريخ القرار : 16/ ربيع الاول/ 1418 ه
20/7/1997م
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الآتي :
مادة 1
أولا – يلغى اسم قانون شركة الفاو لمقاولات اعمال الطرق المرقم ب (103) لسنة 1989 ويحل محله ما يأتي :
قانون شركة الفاو للمقاولات الهندسية المرقم ب(103) لسنة 1989
ثانيا – يحل اسم (شركة الفاو للمقاولات الهندسية ) محل اسم ( شركة الفاو لمقاولات اعمال الطرق) اينما وردت في القانون .
المادة الثانية
يلغى نص المادة (3) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة -3 – تهدف الشركة الى القيام بتنفيذ مقاولات الاعمال الهندسية، بما فيها اعمال الطرق وصيانتها، لدوائر الدولة داخل المدن وخارجها .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
نظرا لتوافر الإمكانات المادية والبشرية والتقنية لشركة الفاو لمقاولات اعمال الطرق في مختلف مجالات الاعمال الهندسية، ومن اجل الاسهام في توسيع وتطوير العمل في الشركة .
شرع ها القانون .