تصديق اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي بين العراق وروسيا

      التعليقات على تصديق اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي بين العراق وروسيا مغلقة

عنوان التشريع: تصديق اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي بين العراق وروسيا
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
رقم القرار : 92
تاريخ القرار : 15 / ربيع الاول/ 1418 ه
19/7/1997م
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الآتي :

مادة 1
تصدق اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الاتحاد الروسي الموقعة في بغداد بتاريخ 20/3/1997

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
انطلاقا من الرغبة المشتركة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الاتحاد الروسي في تحقيق اوسع الروابط الثقافية والعلمية بين بلديهما الصديقين، فقد تم عقد اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي بينهما بتاريخ 20/3/1997 وبغية دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ .
شرع هذا القانون