عنوان التشريع: التعديل الرابع عشر لقانون محاماة رقم 173 لسنة 1965
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
رقم القرار : 91
تاريخ القرار : 15/ ربيع الاول/ 1418ه
19/7/1997م
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الآتي :
مادة 1
يلغى نص البند ( ثالثا) من الفقرة (2) من المادة الثانية والعشرين من قانون المحاماة المرقم ب (173) لسنة 1965، ويحل محله ما يأتي
ثالثا – آ – للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، ان ينيب حسب تقديره، عن الوزارة او عن الجهة احد موظفيها الحاصلين على شهادة بكلوريوس في القانون، او ان يوكل محاميا في الدعاوى التي تكون الوزارة او الجهة طرفا فيها .
ب – تحكم المحكمة لوكلاء دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من الموظفين الذين تتم انابتهم للمرافعة وفق (آ) من هذا البند باتعاب تعادل اتعاب المحاماة التي يحكم بها في حالة كسب الدعوى المنصوص عليها في هذا القانون ، ويوزع كامل لاتعاب المحكوم بها على الوجه الآتي :
نسبة (60%) ستين من المئة للموظف الذي ترافع في الدعوى .
نسبة (40%) اربعين من المئة للعاملين في الدائرة القانونية او القسم القانوني من الحاصلين على شهادة البكلوريوس في القانون .
ج -يصدر وزير المالية تعليمات لتوزيع الاتعاب المنصوص عليها في (ب) من هذا البند
مادة 2
يلغى نص الفقرة (2) من المادة الثالثة والستين من القانون ويحل محله ما يأتي :
2- أولا – تحكم المحكمة باتعاب المحاماة على الوجه الآتي :
آ – نسبة (10%) عشر من المئة من قيمة المحكوم به، على ان لا تتجاوز (50000) خمسين الف دينار
ب – بما لا يقل عن (1000) الف دينار ولا يزيد على (10000) عشرة آلاف دينار في الدعوى غير محدودة القيمة والدعوى الجزائية التي فيها مدع بالحق المدني .
ج – نسبة (5%) خمس من المئة من قيمة البدل المحكوم به في دعاوى الاستملاك على ان لا تقل عن (2000) الفي دينار، ولا تزيد على (8000) ثمانية آلاف دينار
د – بما لا يقل عن (1000) الف دينار ولا يزيد على (3000) ثلاثة آلاف دينار، تتحملها خزينة الدولة، للمحامي المنتدب وفق احكام المادة (144) من قانون اصول المحاكمات الجزائية المرقم ب (23) لسنة 1971 .
ثانيا – آ – يصدر وزير المالية تعليمات لتحديد اتعاب المحاماة في الدعاوى التي تكون احدى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي طرفا فيها حسب قيمة الدعوى والجهد المبذول فيها وبما لا يتجاوز الحدود المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه الفقرة .
ب -للوزير المختص ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بقرار مسبب زيادة المبالغ، بما لا يتجاوز ضعفها، المنصوص عليها في (آ) من هذا البند .
ج -لمجلس الوزراء تعديل اتعاب المحاماة المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه الفقرة كلما اقتضت الضرورة ذلك
مادة 3
يكون القانون المرقم ب (12) لسنة 1993 التعديل الثاني عشر لقانون المحاماة
مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
لكي تكون اتعاب المحاماة متناسبة مع اهمية الدعوى والحالة المعيشية والجهد المبذول فيها مما يتطلب زيادتها، ولتمكين الموظف القانوني من الحضور والترافع في الدعاوى التي تكون الدولة طرفا فيها مهما بلغت قيمتها، ولتوفير المرونة في تعديل اتعاب المحاماة بتخويل مجلس الوزراء هذه الصلاحية كلما اقتضت الضرورة .
شرع هذا القانون .