عنوان التشريع: التعديل الاول لقانون مجالس الشعب المحلية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
رقم القرار 90
تاريخ القرار : 15/ ربيع الاول/ 1418 ه
19/7/1997م
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الآتي :
مادة 1
يلغى نص المادة (78) من قانون مجالس الشعب المحلية المرقم ب (25) لسنة 1995، ويحل محله ما يأتي :
المادة (78) يحدد بنظام يقترحه وزير الداخلية، سير عمل مجالس الشعب المحلية وانضباط اعضائها وكيفية تشكيل لجانها، واية امور اخرى
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
بغية ان يكون اصدار نظام مجالس الشعب المحلية عن مجلس الوزراء .
شرع هذا القانون .