تأسيس الجمعية التعاونية لصناعة المفروشات – بغداد

      التعليقات على تأسيس الجمعية التعاونية لصناعة المفروشات – بغداد مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس الجمعية التعاونية لصناعة المفروشات – بغداد
التصنيف: اعلان

المحتوى1
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

قدم هاشم لعيبي مجيد وزينب عطية ثجيل وسعدية عباس موسى ورفاقهم طلبا لتأسيس جمعية تعاونية انتاجية باسم ( الجمعية التعاونية لصناعة المفروشات والأسر المنتجة) مقرها بغداد / الاعظمية/ حي القاهرة .
واستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثامنة من قانون التعاون رقم 15 لسنة / 1992 المعدل . وبناءا على مصادقة محافظة بغداد بكتابها المرقم 3260 في 8/7/1997 ولتوفر الشروط المنصوص عليها فيه . فقد اجزت لهم بتأسيس الجمعية بالاسم المذكور على ان تكون خاضعة لاحكام القانون اعلاه والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من ربيع الاول لسنة 1418 ه المصادف للتاسع من تموز لعام 1997 .

رئيس لجنة بغداد التعاونية