عنوان التشريع: اعتماد التعديل الثاني للمواصفات القياسية الخاصة
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 810
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر في قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979
يعلن الجهاز عن اعتماد التعديل الثاني للمواصفة القياسية العراقية رقم (610) الخاصة ب ( اللبن الرائب) والتي سبق وان نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد (3041 في 15/4/1985/ فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع انحاء جمهورية العراق الالتزام بها
2 -ينفذ هذا التعديل من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية
رئيس الجهاز المركزي
للتقييس والسيطرة النوعية