بيان وزارة المالية – خزن البضائع في الكمارك

      التعليقات على بيان وزارة المالية – خزن البضائع في الكمارك مغلقة

عنوان التشريع: بيان وزارة المالية – خزن البضائع في الكمارك
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب احكم المادة 169 من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984
المعدل قررنا ما يلي : –
1- تكون مدة الخزن للبضائع في ارصفة ومخازن الكمارك والمستودعات الكمركية مجانا وفق ما يلي :
أ‌- اسبوع للبضائع المخرجة للاستهلاك المحلي
ب‌- ثلاثون يوما للمواد المستوردة من قبل وزارة الدفاع
ت‌- عشرة ايام للبضائع المخرجة بموجب الاصول المعينة في تعليمات تجارة الترانسيت ( بيان الكمارك رقم (2) لسنة 1953 المعدل .
ث‌- د تحتسب المدد في كل من الفقرات الثلاث اعلاه ابتداء من اكمال تفريغ البضائع من وسائط النقل
ج‌- تستوفى عن البضائع والأموال المخزونة في المخازن التابعة للمناطق والمراكز والمكاتب الكمركية اجور عن الخدمات التي تقدمها الادارة الكمركية وذلك وفق ما يلي :
ح‌- 1 – تكون الأجور المقررة بموجب هذا البيان مستحقة الاداء كاملة في حالة القيام بكافة الاعمال المنصوص عليها في ادناه او قسما منها تبعا للحالات التي تقتضيها طبيعة الاعمال الكمركية
ت‌- تستوفى اجور اضافية بنسبة (25%) من الاجور المقررة عن البضائع التي تتطلب التصنيف والتعداد واعادة الحزم بعد انقضاء مدة الخزن المجاني المذكورة في أولا اعلاه .
3 -1 – تستوفى من القطاع الخاص الاجور عن البضائع او الاموال المخزونة في المخازن الكمركية التابعة للهيئة العامة للكمارك عن كل يوم خزن، كما في ادناه :
أولا – عن القطع التي لا تتجاوز (50) كيلو غرام وزنا
(10) عشرة دينار لكل قطعة
ثانيا – من (51 -100) كيلو غرام
(19) خمسة عشر دينار لكل قطعة
ثالثا – من (101 -200) كيلو غرام
(20) عشرون دينار لكل قطعة
رابعا – عن كل (50) كيلو غرام وزنا زيادة عن 200 كيلو غرام
خامسا عن بالات وربطات السجاد باختلاف أنواعها
(50) خمسون دينار لكل قطعة
ب – يستوفى مبلغ مقطوع قدره (1000) دينار الف دينار عن حمولة المركبات العائدة للقطاع الاشتراكي والمختلط التي يجري نفاضها وتحميلها كليا او جزئيا .
ج – يستوفى عن البضائع المارة بالترانسيت ( دينار واحد) بما يعادله بالعملة الاجنبية محسوب على اساس سعر الصرف الرسمي لكل مركبة
ه – يستوفى ضعف الاجور المقررة في حالة تجاوز مدة الخزن (شهر واحد)
و – تعفى من الاجور المقررة في الفقرة (3 -1) اعلاه حمولة المركبات التي لا يجري نفاضها
ز – لمدير عام الهيئة او من يخوله صلاحية تخفيض الاجور المقررة في هذا البيان بنسبة 50% من تلك الاجور بالأسباب الموجبة
4 – تستوفى اجور تحميل وتفريغ عن استعمال المعدات ادناه :
أ – الرافعات الشوكية
300 ثلاثمائة دينار للطن الواحد
ب – كرين
250 مئتان وخمسون دينار للطن الواحد
ج – الرافعات الجسرية
150 مائة وخمسون دينار للطن الواحد
د – الموازين الجسرية
100 مائة دينار للطن الواحد
5 – يستوفى مبلغ (10000) عشرة آلاف دينار عن تسويق الارسالية من مركز كمركي الى مركز كمركي آخر يطلب من صاحب البضاعة0 وعن كل مركبة .
6 – تحدد اثمان المطبوعات التي تقدمها ادارة الكمارك لاصحاب العلاقة وفق الآتي :
أ – دفتر تردد السيارات ( خروجية) النافذ لمدة ستة اشهر
أولا – للشاحنات والباصات والصالون (2500) الفان وخمسمائة دينار
ثانيا – في حالة التجديد في نفس الدفتر الصالح للاستعمال يستوفى (50%) من المبلغ المقرر بالفقرات (أولا) اعلاه
ثالثا – يستوفى مبلغ (500) خمسمائة دينار عن تبديل او اضافة اسم سائق أخر او اضافة عربة او اي اضافة اخرى
ب‌- دفتر سيارات الادخال المؤقت ( رخصة التجوال ) (5000) خمسة آلاف دينار
ج -كارت تردد السيارات غير العراقية (1000) عشرة آلاف دينار
د – استمارة الكشف (250) مئتان وخمسون دينار
ه – التصريحة الكمركية المكونة من ستة نسخ ملونة ومكربنة (1000) الف دينار
و – بيان الامتعة المكون من نسختين (100 ) مئة دينار
ز – هوية وكيل الاخراج النافذة لمدة سنة او تجديدها (2500) الفان وخمسمائة دينار
ح – هوية مساعد وكيل الاخراج النافذة لمدة سنة او تجديدها (1500) الف وخمسمائة دينار
ط – يستوفى مبلغ (250) مئتان وخمسون دينار لكل ورقة من المستندات الكمركية التي يجري تصويرها بناءا على طلب لمستفيد .
7 – يلغى بيان الكمارك رقم (11) لسنة 1970 والبيان رقم (8) لسنة 1972 وتعديلاته
8 – ينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من تاريخ صدوره في 24/6/1997

حكمت العزاوي
وزير المالية