عنوان التشريع: زيادة الغرامات في قانون الاثبات
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
1- استنادا لاحكام الفقرة (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ب (206) لسنة 1994 قررنا زيادة الغرامات المنصوص عليها في قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979، وعلى النحو المبين ادناه :
2- ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة القانونية مقدار الغرامة السابق مقدار الغرامة الجديد
37 لا تقل عن خمسين دينار لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار
51 لا تقل عن خمسين دينار لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار
93 -أولا لا تقل عن خمسة دنانير لا تقل عن مائتين وخمسين دينار
ولا تزيد على عشرين دينارا ولا تزيد على الفي دينار
94 – ثانيا لا تقل عن عشرين دينارا لا تقل عن مائتين وخمسين دينارا
شبيب لازم المالكي
وزير العدل