عنوان التشريع: التعديل الثاني لتسجيل المقاولين العراقيين
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب كتاب مجلس الوزراء ذي العدد 9668 في 17/10/1995 وتعليمات وصلاحيات تنفيذ الخطة الاستثمارية السنوية لعام 1997
اصدرنا التعليمات الآتية :
مادة 1
تلغى الفقرات ( 2 -1،2 -2، 3،4، ) من المادة الأولى من تعليمات تسجيل المقاولين العراقيين الصادرة في 10/2/1992 ويحل محلهما ما يأتي :
2 -1 المقاولات الإنشائية :
وتشمل الاعمال المتعلقة بإنشاء وتوسيع وهدم وترميم وصيانة المباني بأنواعها والطرق والجسور والسكك والمطارات والسدود والخزانات ومشاريع الري والبزل والموانئ واعمال الماء والمجاري وغيرها من الاعمال الإنشائية .
2 -2 مقاولات الاعمال الكهربائية والميكانيكية :
وتشمل الاعمال المتعلقة بنصب وتركيب وصيانة المعدات والمكائن ومحطات توليد الكهرباء ومحطات الضخ وبدالات الهواتف واعمال التكييف والتأسيسات الكهربائية والصحية والماء والمجاري والمصافي والأبراج والتركيبات المعدنية وغيرها من الاعمال التي تدخل في دائرة هذا الاختصاص .
4- المقاول الثانوي : المقاول الذي ينفذ مقاولة ثانوية لا تقل كلفتها عن (_1000000) دينار (مليون دينار)
5- 4 – المقاولة الثانوية : جزء من مقاولة رئيسية تنفذ من قبل مقاول للجهات الرسمية والقطاع الاشتراكي والمختلط والتعاوني والاتحادات والنقابات والمنظمات المهنية بموافقتها ولا تقل عن (1000000) دينار (مليون دينار)
مادة 2
تلغى الفقرتان (1،2) من المادة الثالثة من التعليمات ويحل محلها ما يأتي :
1- المقاولات الإنشائية :
الدرجة الأولى :
للمقاولات التي مهما بلغت كلفتها
الدرجة الثانية :
للمقاولات التي لا تزيد كلفة المقاولة الواحدة على (000ر000ر500) دينار خمسمائة مليون دينار
الدرجة الثالثة :
للمقاولات التي لا تزيد كلفة المقاولة الواحدة على (000ر000ر400) دينار اربعمائة مليون دينار
الدرجة الرابعة :
للمقاولات التي لا تزيد كلفة المقاولة الواحدة على (000ر000ر300) دينار ثلاثمائة مليون دينار
الدرجة الخامسة :
للمقاولات التي لا تزيد كلفة المقاولة الواحدة على (000ر000ر200) دينار مائتي مليون دينار
الدرجة السادسة :
للمقاولات التي لا تزيد كلفة المقاولة الواحدة على (000ر000ر150) دينار مئة وخمسون مليون دينار
الدرجة السابعة :
للمقاولات التي لا تزيد كلفة المقاولة الواحدة على (000ر000ر60) دينار متين مليون دينار
الدرجة الثامنة :
للمقاولات التي لا تزيد كلفة المقاولة الواحدة على (000ر000ر30) دينار ثلاثين مليون دينار
الدرجة التاسعة :
للمقاولات التي لا تزيد كلفة المقاولة على (000ر000ر20) دينار عشرين مليون دينار
الدرجة العاشرة :
للمقاولات التي لا تزيد كلفة المقاولة الواحدة على (000ر000ر10) دينار عشرة ملايين دينار
2- مقاولات الاعمال الكهربائية والميكانيكية :
الدرجة الأولى :
للمقاولات التي مهما بلغت كلفتها
الدرجة الثانية :
للمقاولات التي لا تزيد كلفة المقاولة الواحدة على (000ر000ر300) دينار ثلاثمائة مليون دينار
الدرجة الثالثة :
للمقاولات التي لا تزيد كلفة المقاولة الواحدة على (000ر000ر150) دينار مائة وخمسون مليون دينار
الدرجة الرابعة :
للمقاولات التي لا تزيد كلفة المقاولة الواحدة على (000ر000ر75) دينار خمسة وسبعين مليون دينار
الدرجة الخامسة :
للمقاولات التي لا تزيد المقاولة الواحدة على (000ر000ر25) دينار خمسة وعشرون مليون دينار
مادة 3
تلغى الفقرات (1 -1) من البند (1)
(2 -1) من البند(2)، (3 -1) من البند (3)، (4 -1) من البند (4)، (5 -1) من البند (5)، (6 -1) من البند (6)، من المادة الخامسة من التعليمات ويحل محلها ما يأتي :
1 -1 ان لا يقل رأسمال الشركة المقاولة عن (3000000) دينار ثلاثة ملايين دينار
2 -1 ان لا يقل رأسمال الشركة المقاولة عن (2250000) دينار مليونان ومائتي وخمسين الف دينار
3 -1 ان لا يقل رأسمال الشركة المقاولة عن (1750000) دينار مليون وسبعمائة وخمسين الف دينار
4 -1 او لا يقل رأسمال الشركة المقاولة عن (1250000) دينار مليون ومائتي وخمسين الف دينار
5 -1 ان لا يقل رأسمال الشركة المقاولة عن (100000) دينار مليون دينار
6 -1 ان لا يقل رأسمال الشركة المقاولة عن (750000) دينار سبعمائة وخمسين الف دينار
المحتوى2
مادة 4
يلغى صدر المادة السادسة ويحل محلها ما يأتي :
يجري تسجيل المقاولين والشركات المقاولة في الدرجات السابعة لغاية العاشرة بعد توفر الشروط الآتية :
مادة 5
تلغى الفقرات (1 -1) من البند (1)،(2 -1) من البند (2)، (3 -1) من البند (3)، (4 -1) (4 -2) من البند (4)،من المادة السادسة من التعليمات ويحل محلها ما يأتي :
1-1 ان لا تقل الكفاءة المالية او رأسمالها عن (550000) دينار (خمسمائة وخمسين الف دينار بتأييد من مصرف معتمد او مسجل الشركات
2 -1 ان لا تقل الكفاءة المالية او رأسمالها عن (400000) دينار اربعمائة الف دينار بتأييد من مصرف معتمد او مسجل الشركات
3 -1 ان لا تقل الكفاءة المالية او رأسمالها عن (300000) دينار ثلاثمائة الف دينار بتأييد من مصرف معتمد او مسجل الشركات
4 -1 ان لا تقل الكفاءة الآلية او رأسمالها عن (250000) دينار مئتا وخمسين الف دينار بتأييد من مصرف معتمد او مسجل الشركات
4 -2
او مهندسا بتأييد من نقابة المهندسين على ان لا تقل كفاءته المالية عن (200000) دينار مائتي الف دينار
مادة 6
تلغى الفقرات (1 -1) من البند (1) (2 -1) من البند (2) (3 -1) من البند (3) من المادة السابعة من التعليمات ويحل محلها ما يأتي :
1-1 ان لا يقل رأسمال الشركة المقاولة عن (1500000) دينار مليون وخمسمائة الف دينار
2 -1 ان لا يقل رأسمال الشركة المقاولة عن (1250000) دينار مليون ومائتي وخمسين الف دينار
3 -1 ان لا يقل رأسمال الشركة المقاولة عن (850000) دينار ثمانمائة وخمسين الف دينار
مادة 7
يلغى صدر المادة الثامنة ويحل محلها ما يأتي :
يجري تسجيل المقاولين والشركات المقاولة في الدرجتين الرابعة والخامسة بعد توفر الشروط الآتية :
مادة 8
تلغى الفقرات (1 -1) من البند (1) ، (2 -1) من البند (2) ، (2 -3 من البند 3 من المادة الثامنة من التعليمات ويحل محلها ما يأتي :
1-1 ان لا تقل الكفاءة المالية او رأسمالها عن (650000) دينار ستمائة وخمسين الف دينار بتأييد من مصرف معتمد او مسجل الشركات
2 -1 ان لا تقل الكفاءة المالية او رأسمالها عن (500000) دينار خمسمائة الف دينار بتأييد من مصرف معتمد او مسجل الشركات
2 -3 في حالة كون المقاول مهندسا مختصا بالكهرباء او الميكانيك او اي اختصاص ذو علاقة مباشرة بهما يشترط ان لا تقل كفاءته المالية عن (350000) دينار ثلاثمائة وخمسين الف دينار
مادة 9
تلغى الفقرة (1) من المادة العاشرة من التعليمات ويحل محلها ما يأتي :
1- لا تسري هذه التعليمات على مقاولات التجهيز والتصنيع وعقود اجور العمل او عقود الخدمات الاستشارية
مادة 10
تلغى المادة الثالثة عشرة من التعليمات ويعدل تسلسل بقية المواد تبعا لذلك
مادة 11
تلغى المادة الرابعة عشرة ( التي اصبحت المادة الثالثة عشر بعد الغاء المادة الثالثة عشرة) من التعليمات ويحل محلها ما يأتي :
م/13 يتم اعتماد الاعمال المنجزة سابقا لاغراض التسجيل للمقاولين والشركات المقاولة ابتداءا من عام 1980 على ان يتم اضافة نسبة تضخم مقدارها 15% لكل سنة او كسورها عند تسجيل المقاولين او الشركات المقاولة لأول مرة او التجديد او تعديل الدرجة بموجب هذه التعليمات
مادة 12
تلغى المادة الخامسة عشرة من التعليمات وتعدل تسلسل بقية المواد تبعا لذلك
مادة 13
أ- تلغى الفقرة (3) من المادة العشرين من التعليمات (التي اصبحت المادة التاسعة عشر) بعد تعديل تسلسل بقية المواد وتحل محلها ما يأتي :
3 – لا يجوز تعديل درجة اي شركة مقاولة او مقاول لدرجة واحدة أعلى من درجته إلا بعد مضي سنة واحدة من تسجيله في تلك الدرجة
ب- اضافة فقرة جديدة تأخذ تسلسل الفقرة (4) الى المادة العشرين ( التي اصبحت المادة التاسعة عشر) وكالاتي :
4 -لا يجوز تسجيل المقاول ( الشخص الطبيعي) لاول مرة بدرجة تزيد على الدرجة الثامنة للمقاولات الإنشائية ولا يجوز تسجيل الشركة المقاولة ( الشخص المعنوي) لاول مرة بدرجة تزيد على الدرجة الخامسة للمقاولات الانشائية وعلى الدرجة الثانية للمقاولات الانشائية وعلى الدرجة الثانية للمقاولات الكهربائية والميكانيكية
مادة 14
تلغى الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من التعليمات (التي اصبحت المادة الخامسة والعشرين ) من التعليمات ويحل محلها ما يأتي :
2- صلاحية إحالة المقاولات في المناطق النائية اذا اقتضت الضرورة ذلك الى مقاولين غير مسجلين في سجل المقاولين على ان لا تزيد كلفة كل مقاولة على (1000000) دينار مليون دينار
المحتوى3
مادة 15
تلغى المادة الثامنة والعشرون ( التي اصبحت المادة السادسة والعشرون ) من التعليمات ويحل محلها ما يأتي :
م/ 26 لا يجوز الموافقة على إحالة اي مقاولة ثانوية تزيد كلفتها على (100000) دينار مليون دينار ما لم تكن الشركة المقاولة او المقاول حامل لهوية تسجيل المقاولين العراقيين حسب اختصاصه ودرجته
مادة 16
على الشركات المقاولة والمقاولين الحائزين على هوية تسجيل المقاولين تكييف اوضاعهم بموجب الاحكام الواردة بهذه التعليمات وخلال مدة اقصاها سنتان من تاريخ نفاذ هذه التعليمات وبعكسه تتولى اللجنة اعادة النظر بتسجيله او تعديل درجاتهم بما ينسجم وهذه التعليمات
مادة 17
تحل عبارة رئيس هيئة التخطيط محل عبارة وزير التخطيط اينما وردت بهذه التعليمات
مادة 18
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
حسن عبد المنعم
رئيس هيئة التخطيط