استحداث دائرة الاحتياط المدني القريب

      التعليقات على استحداث دائرة الاحتياط المدني القريب مغلقة

عنوان التشريع: استحداث دائرة الاحتياط المدني القريب
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 72
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-06-28 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – تستحدث دائرة في ديوان الرئاسة باسم ( دائرة الاحتياط المدني القريب) يرأسها موظف بدرجة خاصة .
ثانيا – ينقل الى الدائرة الموظفين المدنيون في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي الذين يشغلون وظيفة مدير عام فأعلى من يماثله في عنوان الوظيفة، ممن تتوافر فيهم الشروط الآتية :
1- ان يكون قد شغل الوظيفة المذكورة مدة لا تقل عن سبع سنوات قبل تاريخ نقله الى الدائرة
2- ان تكون خدمته مرضية حسب تقييم رئيسه الاعلى
3- قل او انتهى عطاؤه
ثالثا – يستمر المنقول الى الدائرة في تقاضي راتبه ومخصصاته وامتيازاته المالية كاملة التي كان يتقاضاها في وظيفته قبل النقل
رابعا – 1 – عند إحالة المنقول الى الدائرة على التقاعد قبل بلوغه السن القانونية يتقاضى ما يتقاضاه قرينة في الخدمة من راتب ومخصصات وامتيازات مالية محسوما من مجموعه نسبة (20%) عشرين من المئة
2 -عند إحالة المنقول الى الدائرة على التقاعد بسبب اكماله السن القانونية يستمر في تقاضي راتبه ومخصصاته وامتيازاته المالية كاملة التي كان يتقاضاها في الشهر الأخير قبل احالته على التقاعد او الراتب التقاعدي المقرر له قانونا، ايهما افضل
3- عند وفاة المنصوص عليه في الفقرتين (1) و(2) من هذا البند يعاد احتساب الراتب التقاعدي وفق احكام القانون النافذ، ما لم يضمن القانون راتبا تقاعديا افضل .
4- خامسا – 1 –يشمل بأحكام هذا القرار المحالون على التقاعد اعتبارا من 17/1/1991 يوم المنازلة الكبرى
في ام المعارك الخالدة ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرتين (1) و (2) من البند (ثانيا) من هذا القرار
3- للمتقاعد المشمول بأحكام هذا البند الذي لم يكمل السن القانونية بتاريخ نفاذ هذا القرار، الخيار بين العودة الى الوظيفة للعمل في الدائرة او الاستمرار في تقاضي الراتب التقاعدي محسوبا وفق احكام الفقرة (1) من البند (رابعا) من هذا القرار
4- سادسا – لرئيس ديوان الرئاسة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار
5- سابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة