عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تبليط الشوارع رقم 85 لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 151
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-11-05 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة، وبناء على ما عرضه وزير الشؤون البلدية والقروية وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تكون المادة الحادية عشرة من القانون فقرة (1) من نفس المادة وتكون الفقرة التالية فقرة (2) لها .
2 – على جميع دوائر الحكومة ان لا تجري أية معاملة رضائية في تغيير المالك ما لم تتحقق من ان نفقات التبليط المستحقة عليه قد دفعت أو تمت الموافقة على تقسيطها أما في حالة تغيير المالك في المعاملات الاخرى غير الرضائية فعلى الدوائر المختصة عدم دفع أي مبلغ الى المالك الاصلي قبل التأكد من انه غير مدين عن نفقات التبليط .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزير الشؤون البلدية والقروية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر جمادى الآخرة لسنة 1383 المصادف لليوم الخامس من شهر تشرين الثاني لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي أحمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد ووكيل وزير الصحة
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير الشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الأوقاف
والقروية
مسارع الراوي عبد العزيز الوتاري
وزير الدولة لشؤون الوحدة وزير النفط
الاتحادية ووكيل وزير
التربية والتعليم
حميد خلخال سعدون حمادي
وزير الاشغال والاسكان وزير الاصلاح الزراعي
حازم جواد عبد الكريم العلي
وزير شؤون رئاسة وزير التخطيط
الجمهورية ووكيل وزير
الداخلية
سلمان عبد الرزاق الاسود محمود محمد الحمصي
وزير المالية وزير الاقتصاد
حمدي عبد المجيد كامل الخطيب
وزير العمل والشؤون وزير العدل
الاجتماعية
محمد عمار الراوي
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 885 في 27/11/1963