ايداع مبالغ بنسبة 50% من الرواتب والمخصصات لموظفي الدولة والعسكريين

      التعليقات على ايداع مبالغ بنسبة 50% من الرواتب والمخصصات لموظفي الدولة والعسكريين مغلقة

عنوان التشريع: ايداع مبالغ بنسبة 50% من الرواتب والمخصصات لموظفي الدولة والعسكريين
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 71
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-06-25 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) ن المادة الثانية والاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – تودع شهريا في حساب توفير خاص في احد المصارف الحكومية مبالغ تعادل نسبة (50%) خمسين من المئة من الرواتب والمخصصات التي يتقاضاها كل من :
1- نائب رئيس مجلس قيادة الثورة
2- اعضاء مجلس قيادة الثورة
3- نواب رئيس الجمهورية
4- اعضاء قيادة قطر العراق
5- رئيس المجلس الوطني
6- الوزراء ومن هم بدرجة وزير ومن يتقاضى راتب ومخصصات وزير
ثانيا – 1 – تودع شهريا في حساب توفير خاص بكل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة، في احد المصارف الحكومية، مبالغ تعادل نسبة (50%) خمسين من المئة من الرواتب والمخصصات التي يتقاضاها كل من :
أ‌- موظفي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي
ب‌- العسكريين ومنتسبي قوى الامن الداخلي
ج – منتسبي جهاز الامن الخاص ومديرية الامن العامة
2 -تودع شهريا في حساب توفير خاص بجهاز المخابرات، في احد المصارف الحكومية، مبالغ تعادل نسبة (50%) خمسين من المئة من الرواتب والمخصصات التي يتقاضاها منتسبو جهاز المخابرات، اضافة الى المبالغ المنصوص عليها في الفقرة (1) من البند (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ب (55) في 27/5/1997
ثالثا – تودع شهريا في حساب توفير خاص في احد المصارف الحكومية مبالغ تعادل نسبة (50%) خمسين من المئة من الرواتب التي يتقاضاها كل من :
1- المتقاعدين بسب إكمالهم السن القانونية او ممن كانت لديهم خدمة فعلية في الوظيفة لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة
2- خلف او عيال شهداء قادسية صدام المجيدة وام المعارك الخالدة، عسكريين ومدنيين
3- المتقاعدين من معوقي قادسية صدام المجيدة وام المعارك الخالدة اذا كانت نسبة عوقهم (60%9 ستين من المئة فأكثر، بغض النظر عن مدة خدمتهم
4- المشمولين بقانون الرعاية الاجتماعية
رابعا – تتولى وزارة المالية دفع المبالغ المنصوص عليها في البنود (أولا) و(ثانيا) و(ثالثا) من هذا القرار وتعتبر ضمن تخصيصات وزارة المالية في الموازنة العامة للدولة
خامسا – 1 – تقوم المبالغ المنصوص عليها في البنود (أولا) و(ثانيا) و(ثالثا) من هذا القرار وفوائدها بالذهب حسب سعره في السوق التجارية يوم الايداع .
2 -تدفع المبالغ المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند الى مستحقيها حسب سعر الذهب في السوق التجارية يوم الدفع بعد سنة من تاريخ الايداع قابلة للتمديد سنة أخرى او عند رفع الحصار ايهما اقرب .
سادسا – تقيد في حساب الخزينة العامة الفروقات، زيادة او نقصانا، الناجمة عن التقويم المنصوص عليه في البند (خامسا) من هذا القرار
سابعا – يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار
ثامنا – ينفذ هذا القرار اعتبارا من الشهر الذي يلي تاريخ صدوره .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة