عنوان التشريع: تعديل قانون مصارف العيون رقم 113 لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
رقم القرار :69
تاريخ القرار : 19/صفر/1418ه
24/6/1997م
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الآتي :
مادة 1
يلغى نص الفقرة (4) من المادة الثانية من قانون مصارف العيون المرقم ب(113) لسنة 1970 ويحل محله ما يأتي :
4- عين من ينفذ به حكم الإعدام من العراقيين لزرعها لدى عراقي بحاجة لها .
مادة 2
يضاف ما يأتي الى المادة الثانية من القانون، ويكون الفقرة (7) منها :
7 – عين من يتوفى من المصابين بأمراض عقلية في حالة موافقة ذويه او في حالة عدم وجود من يقوم بدفنه .
مادة 3
يكون نص المادة الثالثة من القانون الفقرة (1) منها ويضاف اليها ما يأتي يكون الفقرة (2) منها :
2 -يعوض ورثة المتبرع بعينه وورثة المتوفى المصاب بأمراض عقلية المستأصلة عينه، بمبلغ يساوي نصف دية انسان وفق العرف العام
مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
بغية اضافة حالات جديدة يمكن فيها استئصال عيون المتوفين .
شرع هذا القانون