تأسيس الجمعية التعاونية لادارة مجمع التصنيع العسكري السكني

      التعليقات على تأسيس الجمعية التعاونية لادارة مجمع التصنيع العسكري السكني مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس الجمعية التعاونية لادارة مجمع التصنيع العسكري السكني
التصنيف: اعلان

المحتوى1
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

قدم ابراهيم محمد ابراهيم وعادل عبد المجيد وأمين صالح لفته ورفاقهم طلبا لتأسيس جمعية تعاونية خدمية باسم ( الجمعية التعاونية الخدمية لإدارة مجمع التصنيع العسكري السكني في المحمودية) مقرها مجمع المحمودية السكني الطابق الثاني لفندق القعقاع .
واستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثامنة من قانون التعاون رقم 15 لسنة 1992 المعدل .
وبناء على مصادقة محافظة بغداد بكتابها المرقم 2905 في 21/6/ 1997 ولتوفر الشروط المنصوص عليها فيه .
فقد اجزت لهم بتأسيس الجمعية بالاسم المذكور على ان تكون خاضعة لأحكام القانون اعلاه والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من صفر لسنة 1418ه المصادف الثاني والعشرين من حزيران لسنة 1997م .
رئيس لجنة بغداد التعاونية