عنوان التشريع: تأسيس جمعية ام المعارك التعاونية الاستهلاكية
التصنيف: اعلان
المحتوى1
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
قدم رعد علي صالح وعبدالله حبيب درويش ومحمد فائق عباس ورفاقهم طلبا لتأسيس جمعية تعاونية استهلاكية باسم ( جمعية ام المعارك التعاونية الاستهلاكية) مقرها بغداد / سوق سنحاريب التابع لجمعية الصمود / الدورة .
واستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثامنة من قانون التعاون رقم 15 لسنة 1992 المعدل . . وبناءا على مصادقة محافظة بغداد بكتابها المرقم 2905 في 21/6/1997 ولتوفر الشروط المنصوص عليها فيه . . فقد اجزت لهم بتأسيس الجمعية بالاسم المذكور على ان تكون خاضعة لأحكام القانون اعلاه والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
كتب بغداد في اليوم السابع عشر من صفر لسنة 1418ه المصادف لليوم الثاني والعشرين من حزيران لعام 1997م .
رئيس لجنة بغداد التعاونية