صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

      التعليقات على صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 809
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
نعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها ادناه فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتبارا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
رئيس الجهاز المركزي
للتقييس والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
1 – المضافات الغذائية – اكاسيد الحديد 2035 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
2 – منتجات بروتين الصويا 2035 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
3 – المضافات الغذائية – المانيتول 2037 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
المستعمل في الاغذية