عنوان التشريع: منح الحوافز للعاملين في المنشأة العامة للماء والمجاري
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام البند (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (9) في 17/2/1997 .
اصدرنا التعليمات الآتية :
مادة 1
توزع المبالغ المنصوص عليها في البند (أولا) من القرار المرقم (9) لسنة 1997 حوافز للعاملين المشمولين بها، وفق احكام هذه التعليمات .
مادة 2
تقوم مديريات الماء والمجاري في المحافظات بإرسال المبالغ المستوفاة بموجب احكام القرار وفق الفئات المنصوص عليها في البند (أولا) منه الى مركز المنشأة مع كشف مفصل .
مادة 3
يمنح الحافز للمشمول بهذه التعليمات من العاملين في مواقع الاعمال والمقرات الساندة سواء أكان على الملاك الدائم ام من المنسبين للعمل في المنشأة حسب جهده ومسؤوليته وخبرته وكفاءته ومساهمته في تنفيذ النشاط .
مادة 4
تمنح الحوافز للمشمول بهذه التعليمات على اساس عدد الايام الفعلية للعمل خلال الشهر ويعد الايفاد عملا فعليا لمنحها وتصرف لمستحقيها كل شهرين .
مادة 5
تعتمد معايير التقويم التالية لمكونات كل مشروع وكما يأتي :
أ- تشغيل وصيانة مشاريع الماء
أولا – محطة السحب الواطئ :
المعيار الدرجة
سلامة ممصات السحب 15%
نظافة مأخذ الماء وعدم تجمع نفايات واجسام غريبة 15%
الصيانة الدورية لمضخات السحب (تشحيم شد البراغي/ 30%
قطع النضوح/ سلامة لوحة السيطرة
صلاحية كافة المضخات 30%
النظافة العامة 10%
مجموع الدرجات 100%
ثانيا – احواض الترسيب
المعيار الدرجة
سلامة كاسحات الاطيان 30%
سلامة منظومة تصريف مياه الامطار 20%
نظافة الاحواض وسلامتها 20%
صلاحية مازجات الشب السريعة والبطيئة 15%
اعمال الصيانة الدورية 15%
مجموع الدرجات 100%
ثالثا – احواض الترشيح
المعيار الدرجة
سلامة منظومة السيطرة على مداخل ومخارج الماء 25%
صلاحية منظومة غسل المرشحات 20%
صلاحية الاجهزة والمعدات الكهربائية والميكانيكية 15%
اعمال الصيانة الدورية 25%
النظافة العامة 15%
مجموع الدرجات 100%
رابعا – منظومة الكيمياويات :
المعيار الدرجة
سلامة احواض تحضير محلول الشب
والمازجات 10%
صلاحية مضخات زرق الشب 30%
صلاحية منظومة زرق الكلور 30%
اعمال الصيانة الدورية 15%
النظافة العامة 15%
مجموع الدرجات 100%
خامسا – خزان التجميع الارضي ومحطة الضخ العالي :
المعيار الدرجة
سلامة اقفال السيطرة على مداخل ومخارج
الانابيب من الخزان ومحطة الضخ 20%
سلامة انابيب التهوية للخزان 10%
سلامة ممصات المضخات داخل الخزان 10%
صلاحية الاجهزة والمعدات الكهربائية
والميكانيكية في محطة الضخ 20%
صلاحية مقياس الماء 10%
صلاحية انابيب الدفع الى الخزان العالي 10%
اعمال الصيانة الدورية 10%
النظافة العامة 10%
مجموع الدرجات 100%
المحتوى2
ب -تشغيل وصيانة المجمعات المائية
المعيار الدرجة
سلامة منظومة السحب 15%
صلاحية احواض الترسيب 10%
صلاحية منظومة الشب والكلور 20%
صلاحية منظومة الترشيح 15%
صلاحية منظومة الدفع 15%
اعمال الصيانة الدورية 15%
النظافة العامة 10%
مجموع الدرجات 100%
ج -تشغيل وصيانة مشاريع الصرف الصحي
ومياه الامطار
يتم اعتماد المعايير والدرجات المنصوص عليها
في الفقرة (خامسا) من البند (أ) من هذه
المادة على مكونات مشاريع الصرف الصحي
ومياه الامطار وهي :
أولا – منظومة السحب والاستلام
ثانيا – منظومة الترسيب والتهوية .
ثالثا – منظومة الترشيح
رابعا – منظومة الكيمياويات
خامسا – منظومة التخمير ومحطات الضخ
د – شبكات مياه الشرب والماء الخام :
المعيار الدرجة
اصلاح العوارض في الانابيب الناقلة بمعدل
عارض واحد في اليوم للفرقة الواحدة . 60%
اصلاح العوارض في شبكات الاحياء السكنية
والشوارع الفرعية بمعدل (3) عوارض في
اليوم للفرقة الواحدة 25%
اصلاح العوارض في توصيلات الدور
والمحلات بمعدل (5) عوارض في اليوم للفرقة
الواحدة 15%
مجموع الدرجات 100%
ه – شبكات مياه الصرف الصحي والامطار :
المعيار الدرجة
تنظيف وتسليك شبكات التصريف بمعدل
(100) متر في اليوم للفرقة الواحدة . 40%
تنظيف احواض التفتيش بمعدل (2) حوض
في اليوم للفرقة الواحدة . 40%
تنظيف فوهات استلام مياه الامطار بمعدل
(5) فوهة في اليوم للفرقة الواحدة 20%
مجموع الدرجات 100%
مادة 6
تحتسب الحوافز للمشمولين في المادة (4) من هذه التعليمات وفق الأسس الآتية :
أ- درجة الحد الأدنى المطلوبة لاستحقاق الحوافز لكل معيار منفرد (75%) من مجموع الدرجات
ب- يعتبر المقيم من الفئة (أ) اذا كان معدل درجاته اكثر من (90)% ومن الفئة (ب) اذا كان معدل درجاته (75 -89%)
ت- يمنح افراد الفئة (أ) الحد الاعلى المنصوص عليه في جدول الحوافز المرفق بهذه التعليمات .
ث- يمنح افراد الفئة (ب) (75%) من الحد الأعلى المنصوص عليه في جدول الحوافز المرفق بهذه التعليمات .
يتم صرف مبلغ الحوافز كل شهرين وفق الاجراءات الآتية :
أ- تشكل لجنة مركزية في مركز المنشأة ولجنة في كل مديرية من مديريات الماء والمجاري في المحافظات لتقويم العاملين وتحديد مبلغ الحافز الشهري وفق الاستمارة المعدة لهذا الغرض المرفقة بهذه التعليمات .
ب- ترسل استمارات التقويم المعدة من اللجان المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة الى مركز المنشاة خلال الاسبوع الاول من الشهر الذي يلي شهري التقويم لغرض تدقيقها من اللجنة المركزية في مركز المنشأة .
ت- يتولى القسم المالي في مركز المنشاة اعداد خلاصة باجمالي مبلغ الحوافز في ضوء توجيهات اللجنة المركزية في مركز المنشأة وتعرض على المدير العام للمصادقة على الصرف بعد تأييد توفر الاعتماد اللازم لذلك .
مادة 8
للمدير العام منح مكافأة بمبلغ لا يتجاوز الحد الاعلى للحافز الشهري لمن يبتكر وسيلة او يقدم مقترحا او دراسة او ينجز عملا مميزا في مجال النشاط .
مادة 9
تحجب الحوافز عن المشمول بها في إحدى الحالات الآتية :
أ- ترك العمل دون استحصال الموافقة الاصولية .
ب- اذا غاب عن العمل بدون عذر مشروع مدة تزيد على ثلاثة ايام يحرم من حوافز الشهر الذي تغيب فيه .
ت- عند قرض عقوبة انضباطية بحقه يحرم من حوافز الشهر الذي عوقب فيه .
ث- اذا تمتع بأجازة اعتيادية براتب او بدونه لمدة يزيد مجموعها على عشرة ايام في الشهر
ج- الموظفة المتمتعة باجازة الامومة
ح- الموظف الموفد الى خارج العراق لمدة تزيد على (30) يوما
خ- عدم التزامه بتنفيذ الاوامر والواجبات التي بكلف بها خلال الشهر
د- العاملين في الموقع الذي تظهر فيه حالة تلوث .
مادة 10
تنفذ هذه التعليمات من 3/3/1997 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (9) لسنة 1997
محمد عبد الرزاق
وزير الداخلية
المحتوى3
جدول الحوافز الشهرية للعاملين في المنشأة
العامة للماء والمجاري
ت الوصف الوظيفي الموقع الحد الاعلى للحافز الشهري
1 – مهندس مجاري أ -مشاريع وشبكات 10000 دينار
ب -مقر ساند 6000 دينار
2 – مهندس ماء أ -مشاريع ومجمعات وشبكات 8000 دينار
ب – مقر ساند 6000 دينار
3 – حاصل على الشهادة الجامعية غير الهندسية أ – مشاريع 6000 دينار
ب – مقر ساند 4000 دينار
4 – خريج المعاهد الفنية والاعداديات المهنية أ – مشاريع مجاري 5000 دينار
ب – مشاريع ماء 4000 دينار
ج – مقر ساند 3000 دينار
5 – ملاكات فنية من غير حملة الشهادات أ – مشاريع مجاري 4000 دينار
ب – مشاريع ماء 3000 دينار
ج – مقر ساند 2000 دينار
مقر ساند 1500 دينار
مقر ساند 1000 دينار