العقوبة بالحبس لكل من اقرض نقودا بفائدة زائدة على الحد المقرر قانونا

      التعليقات على العقوبة بالحبس لكل من اقرض نقودا بفائدة زائدة على الحد المقرر قانونا مغلقة

عنوان التشريع: العقوبة بالحبس لكل من اقرض نقودا بفائدة زائدة على الحد المقرر قانونا
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 68
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-06-23 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات كل من اقرض نقودا بأية طريقة بفائدة ظاهرة او خفية تزيد على الحد المقرر قانونا، وتعتبر هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف
ثانيا – تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه القرار السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات اذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الأول نهائيا او في ظروف الحرب
ثالثا – تحكم المحكمة بمصادرة مبلغ القرض والفائدة او المال الذي تحول اليه
رابعا – ينشأ في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صندوق يسمى ( صندوق الفقراء) تودع فيه النسبة المئوية المخصصة للصندوق من المال المصادر بموجب احكام هذا القرار، وتوزع على المستحقين وفق تعليمات يصدرها وزير العمل والشؤون الاجتماعية
خامسا – تتولى وزارة المالية توزيع النسب التالية من المال المصادر بموجب احكام هذا القرار :
1- نسبة (40%) اربعين من المئة الى صندوق الفقراء
2- نسبة 40% اربعين من المئة الى المقترض المخبر عن فعل الربا
3- نسبة 20% عشرين من المئة الى المخبر عن فعل الربا اذا كان غير المقترض
سادسا – لوزير المالية، بالتنسيق مع وزير العدل، اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام البند خامسا من هذا القرار
سابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة