عنوان التشريع: استيفاء مبالغ دعم الانشطة المدرسية والرياضية
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام البندين ثالثا وثامنا من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 69 في 13/7/1996
اصدرنا التعليمات التالية بعد ان تم عرضها على هيئة الرأي في وزارة التربية
مادة 1
تستوفي ادارة الروضة او المدرسة او المعهد سنويا من ولي امر كل تلميذ او طالب مبلغا لدعم الأنشطة المدرسية والرياضية وعلى الوجه الآتي :
أ- رياض الأطفال والمدارس الابتدائية 50 دينارا
ب- المدارس المتوسطة 75 دينارا
ت- المدارس الاعدادية والمهنية والمعاهد بأنواعها 100 دينارا
مادة 2
أ – لمجلس المدرسين او مجلس المعلمين اعفاء 10% من تلاميذ او طلاب الروضة او المدرسة او المعهد
ب -اذا تعدد الأخوة في مدرسة واحدة يستوفي المبلغ من واحد منهم فقط
مادة 3
يختص مجلس المعلمين او مجلس المدرسين بتحديد نسبة ما يخصص لدعم كل من الأنشطة الرياضية والأنشطة المدرسية بما يتناسب مع المبالغ المستوفاة
مادة 4
يتم توثيق الايرادات والنفقات في سجلات حسابية ويتم استخدام وصولات القبض والصرف وفقا للتعليمات المالية المعتمدة
مادة 5
تنفذ هذه التعليمات من 22/7/ 1996 تاريخ نفاذ قرار مجلس قياد الثورة رقم 69 في 13/7/1996
عبد الجبار توفيق
وزير التربية