عنوان التشريع: قانون اعفاء شحنة التمور المهداة الى الشعب اليماني الشقيق من رسم ضريبة الارض الزراعية واجور مصلحة التمور العراقية
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 150
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-11-04 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة . وبناء على ما عرضه وزير المالية وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تعفى ارسالية التمور المهداة الى الشعب اليماني الشقيق بموجب قرار المجلس الوطني لقيادة الثورة والبالغة كميتها (500) طن من رسم ضريبة الارض الزراعية البالغ (853/535) دينارا وأجور مصلحة التمور البالغة (101/153) دينارا .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر جمادى الآخرة لسنة 1383 المصادف لليوم الرابع من شهر تشرين الثاني لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
صالح مهدي عماش أحمد حسن البكر
وزير الدفاع رئيس الوزراء
ووكيل وزير الخارجية ووكيل وزير الصحة
مهدي الدولعي عبد الستار عبد اللطيف
وزير الدولة لشؤون الأوقاف وزير المواصلات
ووكيل وزير الصناعة
عبد العزيز الوتاري محمود شيت خطاب
وزير النفط وزير الشؤون البلدية
والقروية
حميد خلخال مسارع الراوي
وزير الاشغال والاسكان وزير الدولة لشؤون الوحدة
الاتحادية ووكيل وزيري
التربية والتعليم والارشاد
حازم جواد عبد الكريم العلي
وزير شؤون رئاسة وزير التخطيط
الجمهورية ووكيل وزير
الداخلية
سلمان عبد الرزاق الاسود محمود محمد الحمصي
وزير المالية وزير الاقتصاد
محمد عمار الراوي كامل الخطيب
وزير الزراعة وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 885 في 27/11/1963
الاسباب الموجبة
الملحق
انطلاقا من أهداف ثورة الرابع عشر من رمضان المبارك في مساعدة الاقطار العربية الشقيقة فقد أعدت هذه اللائحة لإعفاء شحنة التمور المهداة من قبل حكومة الجمهورية العراقية الى الشعب اليماني الشقيق من رسم ضريبة الارض الزراعية وأجور مصلحة التمور العراقية .