عنوان التشريع: تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري بين العراق والجمهورية السورية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
تصدق اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 24 / جمادي الاولى / 1422 هـ الموافق 13 / آب / 2001 م .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
تأكيداً للروابط القومية والاخوية بين العراق وسوريا وانطلاقاً من كونهما جزءاً من الوطن العربي الواحد، وايماناً بالمصير المشترك، ولغرض وضع اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي الفني والثقافي المعقودة بينهما موضع التنفيذ،
شرع هذا القانون .