عنوان التشريع: قانون تعديل قانون التقاعد المدني رقم 43 لسنة 1940
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 149
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-11-05 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة . وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تعتبر المادة الاولى من القانون رقم (109) لسنة 1960 فقرة (1) بعد أن تحذف منها كلمة المضبوطة وتعتبر الفقرة التالية فقرة (2) لها :
2 – يجوز للموظف المعين قبل 1/4/1960 طلب عدم شموله باحكام قانون التقاعد المدني .
مادة 2
تلغى المادة الثانية من القانون ويحل محلها ما يأتي : –
المادة الثانية – 1 – يحال المشمولون باحكام هذا القانون على التقاعد عند اكمالهم الثالثة والستين من العمر .
2 – يجوز تمديد المدة المذكورة في الفقرة (1) على أن لا تزيد على سبع سنوات اذا تأيدت مقدرتهم على الخدمة .
3 – لمجلس شورى الأوقاف استثناء المعينين قبل 1/4/1960 القادرين على الخدمة من الإحالة على التقاعد بعد مراعاة الفقرتين (1 و2) من هذه المادة اذا اقتضت المصلحة ذلك .
مادة 3
تحذف كلمة (أكبر) من الفقرة الاولى من المادة الثالثة من القانون وتحل محلها كلمة (مجموع) على أن لا يتجاوز الراتب التقاعدي على أعلى راتب جهة من الجهات التي كان يشغلها المحال على التقاعد .
مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر جمادى الآخرة لسنة 1383 المصادف لليوم الخامس من شهر تشرين الثاني لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي أحمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد ووكيل وزير الصحة
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير الشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الأوقاف
والقروية
مسارع الراوي عبد العزيز الوتاري
وزير الدولة لشؤون الوحدة وزير النفط
الاتحادية ووكيل وزير
التربية والتعليم
حميد خلخال سعدون حمادي
وزير الاشغال والاسكان وزير الاصلاح الزراعي
حازم جواد عبد الكريم العلي
وزير شؤون رئاسة وزير التخطيط
الجمهورية ووكيل وزير
الداخلية
سلمان عبد الرزاق الاسود محمود محمد الحمصي
وزير المالية وزير الاقتصاد
حمدي عبد المجيد كامل الخطيب
وزير العمل والشؤون وزير العدل
الاجتماعية
محمد عمار الراوي
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 885 في 27/11/1963
الاسباب الموجبة
الملحق
للنظر في رفع الحيف عن موظفي ومستخدمي الأوقاف الملحقة ومساواتهم بالحقوق التي حصل عليها موظفو المعابد المضبوطة من حقوق تقاعدية فقد أرتؤي تعديل المادة الاولى من قانون تعديل قانون التقاعد رقم (109) لسنة 1960، ولما كان القانون المذكور قد جعل أكبر رواتب الجهات للموظف أساسا للاستقطاع وأن هذا التخصيص مجحف بحقوقهم فقد عدلت المادة الاولى واعتبرت مجموع رواتب الجهات أساسا لاحتساب التوقيفات التقاعدية وذلك لغرض زيادة الرواتب التقاعدية .
ولحاجة البلاد الى الخدمة المتواصلة لرجال الدين الأفاضل تقرر أن تكون احالتهم على التقاعد اختيارية لهم .