عنوان التشريع: تأسيس جمعية الاقسى الانتاجية في ديالى
التصنيف: اعلان
المحتوى1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
استناداً لموافقة الاتحاد العام للتعاون بكتابه المرقم 2195 في 8 / 9 / 200 م واستناداً للصلاحية المخولة لنا ولتوفر الشروط المنصوص عليها في القانون في طلب السيدات ( اعتماد رشيد ومثال فاضل وهدى عبد القادر وجماعتهم ) .
فقد اجزت لهم تأسيس جمعية انتاجية باسم ( جمعية الاقصى التعاونية الانتاجية في ديالى ) وتكون خاضعة لأحكام قانون التعاون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
رئيس الاتحاد التعاوني في ديالى