فرض ضريبة المبيعات على الخدمة المقدمة في المطاعم والفنادق درجة اولى

      التعليقات على فرض ضريبة المبيعات على الخدمة المقدمة في المطاعم والفنادق درجة اولى مغلقة

عنوان التشريع: فرض ضريبة المبيعات على الخدمة المقدمة في المطاعم والفنادق درجة اولى
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 36
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-05-04 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – تفرض ضريبة تسمى ضريبة المبيعات بنسبة (10%) عشر من المئة على اقيام جميع الخدمات التي تقدمها فنادق ومطاعم الدرجين الممتازة والاولى .
ثانيا – تكون ادارة المرافق السياحية الوارد ذكرها في البند (اولا) من هذا القرار مسؤولة عن جباية ضريبة المبيعات وتحويلها شهريا الى وزارة المالية خلال الايام العشرة الاولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي تحققت فيه .
ثالثا – تستوفى عن مبالغ ضريبة المبيعات المجباة وغير المحولة لاي سبب كان خلال الفترة المحددة في البند ( ثانيا ) من هذا القرار وعن مبالغ ضريبة المبيعات غير المجباة الفائدة المصرفية على الحساب المكشوف التي تستوفيها المصارف التجارية وتكون ادارة المرفق السياحي مسؤولة عن تحمل ودفع هذه الفائدة .
رابعا – تتحمل ادارة المرفق السياحي المسؤولة عن جباية الضريبة المبالغ المترتبة عن الضريبة والفائدة المصرفية على الحساب المكشوف عند عدم جبايتها .
خامسا – لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار
سادسا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من اليوم الاول من الشهر التالي لتاريخ نشره .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة