عنوان التشريع: فرض رسم كمركي على المصابيح الوهاجة المستوردة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 37
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-05-04 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية الاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي؟
اولا – يفرض رسم كمركي اضافي على المصابيح الوهاجة المستوردة، ورسم انتاج على المنتج منها محليا التي تزيد قدرتها على ( 60) واطا مقداره خمسة دنانير عن كل واط يزيد على تلك القدرة .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة