عنوان التشريع: تعديل قرار رقم 63 لسنة 1994 نقل ملكية السيارة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 35
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-05-04 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور :
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يلغى نص الفقرة (4) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (63) في 7/6/1994 ويحل محله ما يأتي :
4 – أ – على البائع مالك السيارة والمشتري تقل ملكية السيارة المبيعة في مديرية المرور المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقيع العقد الخارجي المبرم بواسطة احد معارض السيارات او الجهة المعتمدة من مديرية المرور العامة وبعكسه بتحمل الطرف المخالف ضعف الرسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذا القرار
ب – تتولى مديرية المرور العامة طبع استمارات العقود الخارجية وتوزيعها على المواطنين ومعارض السيارات والجهات الاخرى التي تعتمدها، بموجب وصل تسليم واستيفاء ثمنها وذلك وفق التعليمات التي يصدرها وزير المالية لهذا الغرض .
ج – على صاحب المعرض او مسؤول الجهة المعتمدة تنظيم عقد بيع السيارة بموجب الاستمارة المشار اليها في (ب) من هذه الفقرة واستيفاء ثمنها المحدد ومسك مجل مصدق من مديرية المرور العامة يثبت فيه عقود البيع المبرمة بموجب تلك الاستمارات .
د – على صاحب المعرض ومسؤول الجهة المعتمدة ايداع نسخة من العقد الذي يبرم بواسطته لدى مديرية المرور المختصة خلال سبعة ايام من تاريخ ابرامه ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن (25000) خمسة وعشرين الف دينار ولا تزيد على (50000) خمسين الف دينار/
ه – اذا ثبت تنظيم اكثر من عقد بيع على سيارة مهينة بقصد التهرب من الرسم المنصوص عليه في هذا القرار يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 25000 خمسة وعشرين الف دينار ولا تزيد على 10000 مئة الف دينار .
و – لا يعتد بالعقود المبرمة خلافا لاحكام هذا القرار .
ثانيا – ينفذ هذا القرار بعد مرور تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة