عنوان التشريع: تعديل قرار رقم 86 لسنة 1993 رسوم سفر
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 34
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-05-04 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يلغى (د) من الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (86) في 17/5/1993
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة