تعديل قرار رقم 23 لسنة 1994 تملك غير العراقي

      التعليقات على تعديل قرار رقم 23 لسنة 1994 تملك غير العراقي مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قرار رقم 23 لسنة 1994 تملك غير العراقي
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 33
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-05-04 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يضاف ما يأتي الى قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 23 في 7/3/ 1994 ويكون الفقرة (2) منه، ويعدل تسلسل الفقرتين اللاحقتين لها :
2 – أ – يعاقب المخالف لاحكام هذه القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات .
ب – اذا كان المخالف لاحكام هذا القرار عراقيا فتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين
ج – يصادر المال الذي تم تملكه او استثماره خلافا لاحكام هذا القرار
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة