لوزير المالية اصدار حوالات خزينة

      التعليقات على لوزير المالية اصدار حوالات خزينة مغلقة

عنوان التشريع: لوزير المالية اصدار حوالات خزينة
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 32
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-05-04 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – لوزير المالية عند تحقق الحاجة، اصدار حوالات خزينة جمهورية العراق تعرض للبيع على الجهاز المصرفي العراقي الحكومي والتجاري ومؤسسات المصرفي العراقي الحكومي والتجاري ومؤسسات القطاع المختلط والخاص والتعاوني والمؤسسات المالية الوسيطة، على ان يتم وفاء مبالغها خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ اصدارها .
ثانيا – تعفى من ضريبة الدخل الفائدة الممنوحة على حوالات الخزينة الصادرة بموجب هذا القرار
ثالثا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة